عشر فعلى المذهب وهو أنها فاقدة للتمييز تؤمر بترك الصوم والصلاة وغيرهما مما تمسك عنه الحائض أحدا وثلاثين يوما في قول وستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين يوما في قول فإنها إذا رأت الحمرة تؤمر بالامساك عن الصلاة وغيرها لاحتمال الانقطاع قبل تجاوز خمسة عشر فيكون هو الحيض فإذا جاوز الأسود الخمسة عشر علمنا أنها فاقدة للتمييز فيكون حيضها يوما وليلة في قول وستا أو سبعا في قول وقد انقضى الآن دورها فتبتدئ الآن حيضا ثانيا يوما وليلة أو ستا أو سبعا فتمسك أيضا ذلك القدر فصار امساكها أحدا وثلاثين يوما في قول وستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين في قول قال أصحابنا ولا يعرف امرأة تؤمر بترك الصلاة أحدا وثلاثين يوما الا هذه وأما قول الغزالي وجماعة لا يعرف من تترك الصلاة شهرا الا هذه ففيه نقص وتمامه ما ذكرناه (الحال الثالث) أن يتوسط دم ضعيف بين قويين بان رأت سوادين بينهما حمرة أو صفرة ففيه أقسام كثيرة رتبها صاحب الحاوي ترتيبا حسنا فجعله ثمانية أقسام وبعضها ليس من صور التمييز لكن اقتضاه التقسيم أحدها أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة يوما وليلة ولا يجاوز الجميع خمسة عشر بان تري خمسة سوادا ثم خمسة حمرة أو صفرة ثم خمسة سوادا فالمذهب ان الجميع حيض وبه قطع الجمهور وقال أبو إسحاق الضعيف المتوسط كالنقاء المتخلل بين دمى الحيض ففيه القولان أحدهما انه حيض مع السوادين والثاني طهر وقطع السرخسي في الأمالي بقول أبى اسحق القسم الثاني أن يجاوز المجموع خمسة عشر بان رأت سبعة سوادا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سوادا قال ابن سريج حيضها السواد الأول مع الحمر وأما السواد الثاني فطهر وقال أبو إسحاق حيضها السوادان. وتكون الحمرة بينهما طهرا ولا يجئ قولا التلفيق لمجاوزة خمسة عشر وهذا الذي حكاه عن أبي إسحاق ضعيف جدا بل غلط لان الدم جاوز خمسة عشر ولو رأت ثمانية سوادا ثم ثمانية حمرة ثم ثمانية سوادا فحيضها السواد الأول بالاتفاق: الثالث ان ينقص الجميع عن يوم وليلة بان ترى ساعة أسود ثم ساعة أحمر ثم ساعة اسود وينقطع فالجميع دم فساد الرابع أن ينقص كل دم عن أقل الحيض ويبلغه المجموع بان ترى ثلث يوم وليلة سوادا ثم ثلثهما
(٤٠٩)