أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت وان أمسكت بلا قصد لم تأثم وهذا التأويل الثاني هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه قال امام الحرمين وجماعة من الخراسانيين لا يصح غسل الحائض الا على قول بعيد أن الحائض تقرأ القرآن فعلى هذا لو أجنبت ثم حاضت لم يجز لها القراءة فلو اغتسلت صح غسلها وقرأت وقد سبق بيان هذا في باب ما يوجب الغسل (فرع) هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا واما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف صرح بذلك أصحابنا وصرح به المصنف أيضا في أول باب الاحرام ويدل
(٣٤٩)