صور منها من يتيمم في الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد في الحضر أو السفر أو لنسيان الماء في رحله ونحوه في السفر أو تيمم مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر والصحيح عند الأصحاب أنه تجب الإعادة على جميعهم وتقدمت تفاصيل الخلاف فيهم ومنها المتيمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر فلا إعادة عليه في أصح القولين ومن الأصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام وهو حسن والله أعلم * ونقل امام الحرمين الغزالي أن أبا حنيفة رحمه الله قال كل صلاة تفتقر إلى القضاء لا يجب
(٣٣٧)