على النجاسة ويجرى في العاري إذا لم يجد الا ثوبا نجسا والأصح في هاتين الصورتين انه يصلي عاريا فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الإعادة على المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره وان قلنا يتم الأركان فإن كان من قوم عادتهم العرى لم تجب الإعادة بلا خلاف وإن كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذي قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا إعادة أيضا وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الإعادة ولا أعلم فيه خلافا يعني بين المسلمين فأشار إلى الاجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الإعادة بين الحضر والسفر لان الثوب يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء وأما الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه
(٣٣٦)