أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة إلى غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة على حسب الحال وتجب الإعادة لندور هذه الاعذار وفى بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان أصحهما وأشهرهما تجب الصلاة قائما باتمام الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر على أدني الجبهة من الأرض فيه قولان وحكي امام الحرمين والغزالي وجها أنه يتخير بين القيام والقعود ويجرى هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد على النجاسة هل يتم السجود أم يقتصر على الايماء أم يتخير ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقي عريانا وان لبسه صلى
(٣٣٥)