صححه الشيخ أبو محمد في الفروق والبغوي والروياني في الحلية والرافعي وغيرهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحهما وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين أصحهما عند الجمهور وجوبه هو نصه في الأم والبويطي والكبير والثاني لا يجب وهو نصه في القديم وظاهر نصه في المختصر وصححه الشيخ أبو حامد والجرجاني والروياني في الحلية قال العبدري وبهذا قال احمد وسائر الفقهاء والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم انه إن كان ما تحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا وجب التيمم كالجريح وان أمكن غسله لو ظهر لم يجب التيمم كلابس الخف وقد ذكر المصنف دليل القولين والمذهب الوجوب فإذا أوجبنا التيمم فلو كانت الجبيرة على موضع التيمم ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد وولده امام الحرمين والغزالي وآخرون أحدهما يجب مسحها بالتراب كما يجب مسحها بالماء وأصحهما عند الأصحاب وبه قطع الماوردي والبغوي وآخرون لا يجب مسحها بالتراب بل يمسح ما سواها لان التراب ضعيف فلا يؤثر فوق حائل بخلاف المسح بالماء فان تأثيره فوق الحائل معهود في الخف فعلى هذا يستحب قاله الدارمي وغيره لان فيه خروجا من الخلاف وأما وقت مسح الجبيرة بالماء فإن كان جنبا مسح متى شاء إذ لا ترتيب عليه وإن كان محدثا مسح إذا وصل غسل عضوها وأما وقت التيمم فعلى ما سبق في تيمم الجريح سواء اتفاقا واختلافا وتفريعا
(٣٢٧)