السؤال الثالث يجئ على الوجه الثاني وهذا كله تفريع على قولنا لا يجب استعمال الناقص هكذا ذكر هذه المسألة العراقيون والمتولي وحكي امام الحرمين هذا عن العراقيين ثم قال وهذا فيه نظر قال والوجه أن يقال الوضوء مع الجنابة لا أثر له ولا يتضمن رفع الحدث ووجوده بمثابة ما إذا طرأ الحدث ثم وجد ماء قليلا فيخرج على وجوب استعماله وسواء قلنا يجب أو لا يجب فلا بد من التيمم للنافلة قال وفى المسألة احتمال على الجملة هذا كلام الامام والمشهور ما سبق: أما إذا اغتسل الجنب وبقي عضو من بدنه لم يجد له ماء فتيمم له ثم أحدث فتيمم ثانيا ثم وجد ماء يكفي ذاك العضو دون وضوئه فقد قال القاضي حسين والمتولي والبغوي والروياني ان قلنا فيمن وجد بعض ما يكفيه لا يلزمه استعماله وجب استعمال هذا الماء في ذلك العضو ولا يبطل تيممه لان التيمم الثاني وقع عن الحدث ولم يقدر بعده على ما يزيل الحدث وان قلنا يجب استعماله فقد تعارض فرضان أحدهما الباقي من الجنابة والثاني المقدور عليه من أعضاء الوضوء وليس أحدهما أولى من الآخر هذا كلام هؤلاء ونقله امام الحرمين عن ابن سريج قال ونقله الصيدلاني عنه ولم يعترض عليه قال الامام وفرقه بين قولنا يجب استعماله أو لا يجب غير صحيح وكذا أنكره الغزالي في البسيط والشاشي قال الشاشي هذا بناء فاسد وتفريع باطل بل يلزمه استعماله في العضو الباقي من الجنابة قولا واحدا ولا يبطل تيممه على القولين لأن الماء تعين استعماله عن الجنابة والتيمم وقع عن الحدث فلم يؤثر فيه ما لا يجب استعماله فيه وهذا الذي قاله الشاشي هو الأظهر وقد قطع صاحب الحاوي في باب صفة الغسل بأنه إذا أجنب فوجد ما يكفيه لبدنه الا موضعا يسيرا فاغتسل وبقي ذلك الموضع فتيمم وصلي ثم أحدث ثم وجد ما يكفيه للباقي من الجنابة لزمه استعماله في هذا الباقي من الجنابة ولا يستعمله في أعضاء الوضوء فإذا استعمله في الباقي تيمم وصلى فرضا ونفلا قال وان تيمم قبل استعماله جاز لان التيمم للحدث الطارئ واستعمال الماء للجنابة فجاز تقديم أحدهما على الآخر قال فلو أراق هذا الماء بعد التيمم لم يكن له أن يصلى بهذا التيمم بل يجدد تيمما بعد الإراقة لان تيممه لم يقع عن العضو الباقي من الجنابة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * [وان اجتمع ميت وجنب أو ميت وحائض انقطع دمها وهناك ماء يكفي أحدهما فإن كان لأحدهما كان صاحبه أحق به لأنه محتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره فان بذله للآخر وتيمم لم
(٢٧٢)