____________________
قرز (1) فان قال لزوجتيه ان حضتما حيضة أنتما طالقتان فقيل لا ينعقد هذا التعليل لأنه محال فلا يقع الطلاق بحال وقيل بل يقع إذا حاضتا وصححه الإمام ى وقال ويصير التقدير فيه ان حضتما فأنتما طالقتان اه ح مرغم (*) فإن كانت حائضا فبحيضة أخرى لاقتضاء الشرط الاستقبال اه بحر قرز فان قال أنت طالق في الحيض وهي حائض طلقت في الحال (2) غير ما هي فيها ويكون بدعيا قرز (3) ويعتبر الزوجة في قدر الحيض قرز (4) فإن كانت ناسية لوقتها وعددها أو الوقت فقط لم يقع شئ اه عامر قرز (5) حيث كان الطلاق بائنا (6) صوابه ولو ظن أنه حيض (7) فان قال إن حضتما فأنتما طالقان فقالتا حضنا بعد مضي مدة ممكنة فصدق إحداهما وكذب الأخرى طلقت المكذبة لحصول شرط طلاقها لأنها تصدق على نفسها ومن شرط طلاقها حيض الأخرى وقد صدقها فحصل الشرط بخلاف المصدقة فلا تطلق اه نجري الا ان تشهد لها عدلة بحيض المكذبة اه ن وكذا لو مات الزوج لم تطلق لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله اه بستان ولو صدقت في نفسها فمن شرط طلاقها حيض الأخرى ولم يصدقها انها قد حاضت اه بحر ومقتضي ما ذكره في الغيث انها لا تطلق الا ان تبين بعدلة على حيضها وكلام البحر مبني على أصل م بالله اه وينظر أين ذكره في الغيث فلفظ الغيث (تنبيه) فان قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا حضنا فصدق أحدهما طلقت المكذبة دون المصدقة ذكره الفقيه س وأبو حامد ووجهه ان الذي كذبها تصدق في حق نفسها ولو كذبها لا في حق صاحبتها وإن كانت تصدق في حق نفسها وقد صادق الزوج صاحبتها فقد حصل شرط طلاقها وهو حيضهما جميعا لأنه صدق صاحبتها وصدقت هي في حق نفسها واما المصدقة فلم يكمل شرط طلاقها لأنها ولو صودقت في حق نفسها فهو مكذب لصاحبتها وهي لا تصدق في حق غيرها فلم يكمل الشرط فان قال ذلك لأربع فقلن حضن فصدقهن طلقن فان كذبهن فلا فان صدق ثلاثا طلقت المكذبة فقط فان كذب اثنتين لم يطلق آيتهن والوجه في ذلك ما تقدم اه غيث بلفظه وقال أبو مضر لا تقبل المرأة على الحيض الا بعدلة قرز (8) ويكون سنيا لأنه في طهر قرز