____________________
ويلغو الثاني قرز (1) اي التخيير (2) لأنه لم يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون كالمشروط ذكر معنى ذلك في الغيث اه ح بهران (*) حيث لا نية والا فله نيته قرز (3) بل ينفذ على ما وصف عندنا () وإنما هذا لبعض اصش لان هذا قيد للمطلق كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة () المراد لا يلغو بل يقع على ما بدء به أولا وهو أول الملفوظ به اه بحر حيث اتى بالوصفين بالتخيير والا فكما في الشرح (4) فلو طلق طلاقا رجعيا وولدت ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده عمل الزوج بظنه والا فالأصل بقاء النكاح اه نجري قرز (5) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر قرز (*) مع صلاحهما فاما المستأصل إذا استمتع حتى انزل فقال في الغيث ان فعله ذلك يثمر الرجعة إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك اه ح أثمار وظاهر الاز انه لابد من الوطئ اه غاية معنى فلا يثمر الاستمتاع رجعة قرز (6) أو استمتع منها اه شكايدي وبهران (7) (مسألة) وللدخول عشرة أحكام كمال المهر والعدة والاحصان والا حلال ويثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة ويوجب الغسل ويمنع الطلاق السني والدبر كالقبل في جميع الأحكام الا في الاحلال والاحصان والفئة في الايلاء وزوال العنة وزوال حكم البكارة فلا يزولان اه مقصد حسن وبحر (8) عبارة الفتح وليس خلعا ولا ثالثا (*) مظهر قرز (9) يعني الجامع للشروط التي في الخلع كما في الفتح (*) أو في حكمه كالمنفعة وأسقطه في الاز بناء على دخوله المنفعة في مطلق المال اه ح لي (10) بناء على أن الدخول ليس لمثله أجرة والا فهو مال قرز (11) ولا يصح الرجوع عن الشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق الإمام ى فان قال قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع بل يقف على الشرط كالتأجيل اه بحر الا ان يقصد الانشاء وقع اه بستان قرز ولعل وجهه كونه