____________________
الإمام علي بن الحسن قرز (*) أو فسخها أو مات عنها لا لو أضافت إلى نفسها بان تقول فسخته (1) مع يمينها ان طلبت (2) فلو رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق قال عليلم كانت كامرأة المفقود بعد الشهادة على موته يعني ان النكاح الثاني باطل فتستبرأ منه وتعود إلى الأول ما لم تبين بوقوع الطلاق أو نحوه اه نجري قرز (3) وإنما خص الظهر دون البطن والفخذ الفرج وهو أولى بالتحريم بعدا عن اللفظ القبيح والظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه لما قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام كركوب أمي في النكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لان الناكح راكب وهذا من لطيف الكنايات وغرائب الاستعارات اه شفاء ووجه آخر هو ان اتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرما عندهم لان الولد يكون أحول فقصدوا التغليظ اه كشاف (4) لثبوت اليد عليها (5) بعد العود قرز (*) يحترز من الايلاء فالكفارة فيه بعد الوطئ لكن يقال قد خرج من قوله يوجب تحريم الاستمتاع (6) انقضاء المؤقت (7) ينتقض بالبيع لأنه يصح بالكتابة والإشارة وليس له كناية وينتقض باليمين ولها كناية يعني فلا تصح بالإشارة (8) ولان الله تعالى علق الذنب بالقول في قوله الذين يظهرون منكن من نسائهم الخ الآية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فسماه زورا ولا زورا لا بالقول ولم يوجد لاحد من الأئمة السابقين نصا فيه اه غيث (9) اما الإقالة والكتابة فيصحان بالإشارة والكتابة كما سيأتي قرز (10) لفظ زوج ليس في الاز بل في بعض نسخ الغيث