____________________
(1) قوى وظاهر الاز خلافه (2) وقواه في البحر واعتمده في الفتح وقرره الهبل (3) لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلولا ان التفريق واجب لقال فصيام عشرة قال في الوابل بل يجب التفريق الا ان يؤخره إلى أيام التشريق جازت الموالاة اه انتصار (4) فان والي بطل عليه يوم واحد فقط (*) وفي الثمرات لا دليل على وجوب الفصل وقرز الأول (5) فان مات قبل فواتها وقيل يصوم فعلى القول بأنه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي وعلى القول بصحته يصوم عنه قبل مضيها اه عامر وقيل يخرج عنه كفارة صوم خمسة أصواع ان أوصى ويكون من الثلث (*) واختلف في البدل عن الهدي من هذه الأيام فقال في شرح الإبانة العشر جميعها هي البدل عندنا وش لان الله أباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة وعند ح ان الثلاثة فقط هي البدل ذكر معناه في الزهور وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع وفي التعليق فان قيل البدل العشر كلها أو الثلاث فإن كانت الثلاث فلم يلزمه صوم الباقي وإن كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم فالجواب ان العشر كلها بدل لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع ولم يفصل بين أن يكون واجد الدم أم لا (*) وعليه دم التأخير اه تذكرة ودم التمتع قرز (*) أو أحدها اه بيان قرز (6) حيث قد دخل وقت النحر لا فيها قبله وتلف فلا يبطل صومها ولا يتعين الهدي في ذمته كان يجده يوم عرفة صائما ويتلف قبل فجر النحر والله أعلم اه ح لي لفظا وقيل يبطل الصوم ولو عدم الهدي من بعد كمتيمم وجد الماء حال الصلاة قرز (*) على وجه يمكنه النحر وقيل لا يشترط تمكنه قرز (*) كالمتيمم إذا وجد الماء قبل كمال الصلاة (7) فان وجد الهدي في اليوم الرابع تعين الهدي ولزم دم لأجل التأخير إذا كان صائما قرز (8) أو قبلها فدم الصوم لخشية تعذر الهدي اه غاية قرز وظاهر الاز خلافه اه ع سيدنا حسن (*) ولا يشترط تمكنه من النحر وقيل لابد من التمكن من نحره ومثله في الغاية وهو ظاهر