____________________
الآحاد تجري مجرى خبر الآحاد اه غيث (1) قال مولانا عليلم وليس يراد بالشيخ الكبير انه الذي لا يمكنه الامساك فما من أحد الا ويمكنه ولكنه بمشقة شديدة فيجوز له الافطار حينئذ لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ا ه بستان (2) والفرق بين الصلاة والصوم عند أهل المذهب في لزوم الكفارة في الصوم دون الصلاة ان الصوم ينتقل إلى المال في الحياة عند العجز وهو أن يفدى للعجز ولم وجب؟ أن الصلاة تنتقل إلى المال بل تسقط عنه للعذر وخصه الخبر أيضا في سؤال المرأة ا ه غيث وهو قوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لامرأة سألته عن أم لها ماتت وعليها صوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان عليها دين الخبر ولأنه عبادة تنتقل إلى المال عند الهرم فصح قضاءه بعد الموت كالحج اه صعيتري وقيل الخبر من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه عن كل يوم نصف صاغ ا ه غيث (*) ولو من أجناس وتجزي القيمة ويصح ان تصرف في شخص واحد ا ه - ح لي لفظا قرز (*) ويكون تمليكا كما مر ولا يجزى الاطعام إباحة كفدية الحج اه - غيث؟ (3) خرج؟ له من كفارة الظهار لان الهادي عليه السلام ذكر في الأحكام ان كفارة الظهار نصف صاع ا ه كواكب يعنى عن كل يوم (4) ربع صاع (5) عند من يوجبها وهو زيد بن علي وم بالله وف ومحمد في صلاة اليوم والليلة نصف صاع () كصوم اليوم وقد قال الصادق والإمامية يصح أن يصلى الانسان عن غيره بعد الموت ا ه زهور () إذا أوصى بها والا فالواجب فيها القضاء فقط إذا أمكن ا ه معيار (*) والليلة (6) في الصورة الأولى ولا يتأتى التعجيل في حق الذي أيس عن قضاء ما أفطره (7) أي قبل أن يتناول شيئا من الطعام والا فهو مفطر من الأصل أو خروج اليوم بغير نية قرز (*) وكذا في الحول لا يخرجها الا بعد فجر كل يوم وهذا على قول الإمام عليه السلام واما على قول الفقيه ى فلا بد من حول رمضان جميعه لأنه السبب في وجوبها فلا يصح التعجيل قبل حصول الأسباب وعلى المختار