____________________
الأول لم يتحلل به لأنه غير مشروع رأسا وان رماها في وقتها تحلل به قوى لان الرمي المشروع يحصل به التحلل والله أعلم اه بلفظه من فصل افساد الاحرام (1) ومقدماته وعقد النكاح اه ح أثمار بل يحل عقد النكاح اه صعيتري قيل () ولا شئ في المقدمات ولو أمنى وهو ظاهر الاز الا الاثم وقيل لا اثم () قوى وقيل ويلزم في المقدمات (2) فلو قدم طواف الزيارة على الرمي جاز له جميع محظورات الاحرام من وطئ وغيره ولا يلزم دم لأجل الترتيب بينه وبين الرمي لأنه ليس بنسك اه غيث وح لي وفي البيان يلزمه ذكره في التقرير وص بالله (3) يندب حلق جميع رأسه عندنا وعند ح يجزيه حلق ربعه أو تقصيره وعند ش يكفي ثلاث شعرات (4) وفائدة الخلاف بينهما ان من جعله نسكا يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره ويجب لتركه دم ويجوز تقديمه على غيره من المناسك ولا يقع الاحلال الا به على القول بأنه ليس بنسك العكس من ذلك اه تعليق الفقيه ع (*) زيادة كل منتصب الخ (5) وهو ثاني عشر (6) وعند الناصر يجوز قبل الزوال (7) مسألة السيد ح من نسي حصاة من اي جمرة هي رمى في كل جمرة بحصاة ليتيقن التخلص فان نسي اثنتين وثلاثا وأربعا والتبس موضعها رمى كل جمرة كذلك بأربع اه بحر (8) فرع والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب لا شرط خلاف م بالله فإذا تركه فقال الإمام المهدي يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمي وقيل بل يمنع اه ن وعن مى الترتيب لا شرط ولا نسك فلا يلزم شي ومثله عن المفتي (*) لان العرب تسمى كل مكان واسع خيف (9) وهي جمرة على عليلم اه هامش وابل (10) قدر سورة البقرة ويقرأها اه بحر وفي الزهور قدر سورة الاخلاص أو الفاتحة قرز (11) لفعله صلى الله عليه وآله وقيل لضيق