____________________
قد مضي فبالثاني بخلاف موت زيد وعمرو إذا كان قد مات أحدهما لم يقع شئ قلنا العيدين إذا كان قد مضى أحدهما فان هذا الآخر قبل الثاني لأنه يتردد بخلاف الموت فلا قبلية لما قد مضى اه ع (1) وهذا يصح حيث لم يأت فيه بحرف الشرط وأما إذا جعله مشروطا بذلك نحو قوله متى مت فأنت طالق قبل موتى بشهر فإنه يكون على الخلاف في مسألة التحبيس لا يصح لأنه فيه تقديم المشروط على شرطه اه كب (2) ما لم يقل قبيل أو يريده () أو قبيل كذا فإنه يقع في الوقت الذي يتعقبه ذلك الشئ () مع مصادقة الزوجة (3) لا قبل المستحيل فإذا قال أنت طالق قبل طلوعك السماء لم تطلق إذ لا قبل له رأسا اه ح فتح (4) فإن لم يقدم بل مات فإنه لا يقع الطلاق اه غيث لأنه قد استحال شرطه (5) ويجوز له الاستمرار على الوطئ في هذه الصورة إذ لا يعلم حصوله والأصل بقاء النكاح وجواز الوطئ وعدم حصول القدوم اه ح لي لفظا ما لم يغلب في الظن حصوله (6) وكذا بعده () الا موته إذ قد خرجت من جبالة () اي بعد الامر الذي علق الطلاق قبله بشهر نحو أن يقول أنت طالق بعد كذا بشهر (7) قيل ف ويجوز الوطئ في الشهر اه زهور ويكون رجعة في الرجعي ولعله يلزمه المهر في البائن والعدة من حين العلم للعاقلة الحائل عند الهادي وتقدم الاستبراء في البائن اه غيث وفي البحر لا استبراء لأنه لا يستبرئ من مائه لمائه وهل يجب عليه لها شئ في الاستبراء سل قيل يجب إذا كان قبل انقضاء العدة (*) واعلم أن أحكام النكاح ثابتة حتى يقع الموت فيكون كاشفا (8) فان ماتت المرأة قبل مضي الشهر والزوج بعده وقع الطلاق حيث بين موتهما شهر فما دون قرز اه مفتي فان تأخر موت الزوج عن موتها بأكثر من شهر فلا يقع إذ هو كأمس اه مي قرز (9) فإن كان الزوج أحدهما لم تطلق الا أن يكون آخرا أو أولا ومات الآخر بعده قبل مضي شهر من موته لأنه ينكشف انه مات وقد طلقت ويكون من صور الكتاب حيث بين موتهما دون شهر والله أعلم قرز (10) ووجهه انه وقته بتقدم شهر على موتهما ولم يحصل موتهما الا بموت الآخر