____________________
(1) لأنها تقتضي التوقيت اه ن فإذا اقتضت التأبيد صح ذلك وهذا مع العرف (2) يقال لفظ الانكاح والتزويج لا يدلان على الملك لغة فينبغي ان لا ينعقد بهما النكاح والجواب انه إنما سح بهما لأنهما قد صارا علمين لهذا العقد فلا يجب في الاعلام رعاية المعنى اللغوي والله أعلم (3) قال في النهاية البضع يطلق على النكاح والجماع والفرج (*) فلو قال زوجتك نصفا ثم نصفا سل قيل يصح اه مفتى قرز وقيل لا يصح اه شامي ما لم يتخلل قبول (4) ما لم يكن فيه البضع ا ه كشاف (5) وتصح إجازة الإجازة كالبيع اه مفتى (*) ولو بالطلاق من الزوج فإنه يكون إجازة واختلف فيه هل تكون طلقة أم لا قيل إنه لا تكون طلقة وقيل إنه يقع () واحدة لان بين الإجازة والطلاق ترتب ذهني () حيث كان موقوفا على إجازة الزوج وإن كان موقوفا على إجازة الولي أو الزوجة كان الطلاق فسخا قرز ذكره في الحفيظ (*) ويصح ان يجيزه الوكيل عقد الفضولي وان لم يفوض كما سيأتي في نكاح الإناث من المماليك لان له ولاية على تنفيذه قرز لأنها لا تعلق به الحقوق بخلاف الوكيل بالبيع أو بالشراء إذا أجاز فلا يصح لان الحقوق تعلق به حيث يعقد لا حيث يجيز اه ن معنى (*) ويصح الإجازة بالقول والفعل كما سيأتي في البيع وطلب الولي المهر إجازة كطلب الثمن اه بحر (6) صوابه العقد ومجلس الولي (7) على أصل ع (8) مطلقا (9) عند الإمام عليلم (10) يوهم انه عطف على كلام القيل وليس كذلك بل هو راجع إلى كلام أهل المذهب إلى قوله أو اجازته؟ (11) حرا أو عبدا اه ح لي (12) وكذا لو عقد لنفسه أو للغير ولا يحتاج إلى الإضافة إلى وليه لان الاذن ليس بتوكيل له بل رفع حجر على المختار وكذلك العبد كما سيأتي اه سيدنا حسن رحمه الله قرز (*) قال في التغرير؟ والمميز هو من