____________________
فافهم (1) ما لم تكن مثلثة إذ ينهدم الشرط مع الثلاث قرز (*) بائنا حيث كان خلعا أو قبل الدخول أو رجعي وانقضت العدة قرز (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين العتق انها تطلق إذا عادت بعد أن تزوجها الغير وفي العتق إذا عادت بعد البيع حيث علق العتق بتكليم زيد وعاد إليه ثم يكلمه فإنه لا يعتق فالجواب ان العبد مال وقد قالوا فيمن حلف بصدقة ماله ان الحيلة ان يخرجه عن ملكه ولا يحنث بعد رجوعه إلى ملكه ولو تأخر الحنث حتى رجع ووجهه ان بعد رجوعه بمنزلة مال آخر غير الذي حلف به بخلاف الزوجة فالعدة بعد الطلاق حق عليها فلم يكن الطلاق في حقها كالبيع في المال اه غيث (2) فلا تطلق الا إذا تزوج ثلاثا الا أن تكون له نية وصادقته طلقت ولو بواحدة لأنه اسم جمع لا مفرد له من جنسه (*) واما المعلق بالنفي نحو ان لم أتزوج هل تصح المخالفة بالبعض كاليمين سل قياسه ان تطلق عند تعذر العقد على الثانية (3) اما لو قال إن طلقتك فأنت طالق فإنه لا يقع ذلك الشرط لان الطلاق بعد الايقاع غير واقع ولذا لم يذكر هذه الصورة في ح الاز الا عند من يقول الطلاق يتبع الطلاق فإنه يقع عنده تطليقتان واما عندنا فتقع واحدة ولا يمنع الناجز اه غيث قرز (4) فلو طلق الأجنبية قبل أن يتزوجها هل تطلق زوجته قال عليلم الأقرب انه ان علق بمجرد اللفظ طلقت وان علق بالمعنى لم تطلق فان التبس عليه الحال قال فالأقرب انه لا يقع إذ الظاهر التعليق بالمعنى اه غيث قيل الا ان يطلق الأجنبية بوكالة من زوجها طلقت زوجته وعن سيدنا عامر لا تطلق بالوكالة من زوج الأجنبية قرز (5) أو بما يعلم تعذره كزواجة أمها وحصل الدخول أو اللمس أو نحوه أو يلاعنها قرز (*) فان قال متى لم أتزوجك فأنت طالق فإنها تطلق عقيب ذلك لأنه