____________________
يقطع بفسقه اعتبارا بحال الفعل (1) قال القاسم وك لأنه أفطر قبل عروض العارض المبيح فوجبت وعروض العارض الطارئ بعد وجوبها لا يسقطها ا ه فتح ولفظ المعيار فرع ولا كفارة على من أفطر ناسيا ولا حيث تعقبه حيض أو مرض لنقصان الحرمة ولا حيث تعقبه سفر عند بعضهم وقيل بل يلزم لان السفر باختياره (2) عبارة الفتح ورخص في فطره وكذا عبارة الأثمار وإنما عدل المؤلف عن قوله في الاز فيه إذ ليس في رجوع الضمير إلى الافطار تصريح إذ لم يتقدم له ذكر وإنما تقدم ذكر ما يفسد الصوم فيتوهم أن الضمير راجع إليه فان قيل إن الضمير راجع إلى الصوم فذلك يوهم كون الصوم رخصة وحكم الرخصة انه لا يجب قضاؤها كما ذكروه في رخصة القصر للسفر ونحو ذلك وأيضا فان قوله في الاز بعد ذلك ويجب لا يستقيم رجوع الضمير فيه إلى الصوم وإنما يستقيم إلى الافطار كما صرح به المؤلف اه وابل (*) حقيقة الرخصة ما خير المكلف بين فعله وتركه لعذر مع صحة فعله منه لو فعله ومع بقاء سبب الوجوب والتحريم كصلاة الجمعة بعد صلاة العيد جماعة وكذا الصوم في السفر فقولنا مع صحة فعله منه لو فعله يحترز من صوم الحائض والنفساء فإنه لا يكون رخصة في حقهما وقولنا مع بقاء سبب الوجوب يحترز مما لو قد نسخ الوجوب كصوم يوم عاشوراء فإنه كان في الأصل واجبا ثم نسخ الوجوب فلا يكون رخصة بل مندوبا وقولنا والتحريم يحترز مما لو قد نسخ التحريم كوطئ الليل في رمضان فإنه كان في الأصل محرما ثم؟ نسخ (*) والصوم أفضل عندنا إذا لم يخش الضرر بخلاف الوضوء يعنى ولو خشي الضرر فهو أفضل لآثار وردت فيه (*) وهذه الحيلة فيمن حلف ليجامع أهله في نهار رمضان انه يسافر ويجامعها؟ وفى ذلك خبر عن علي عليلم ذكره في التقرير وهو ما روى أن رجلا اتى إلى علي عليلم فقال إني حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا ان لم أجامعها في نهار رمضان فقال علي عليلم سافر بها إلى المداين وقع عليها ولا تحنث اه زهور (3) ولو لمعصية قرز (4) بل يندب قرز (5) فرع والمقيم دون العشر يلزمه الصوم كالجمعة وقبل لا لتسميته مسافرا والأول أقرب اه بحر ومثل الآخر في الزهور والغيث وقرره المفتى للمذهب (*) لأنه بمنزلة المسافر الذي انقطع سفره فإنه لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذي انقطع فيه سفره وقد أفطر وإنما يندب وكذلك هنا لأنه قد شاركه في جواز الافطار لأجل السفر والاضراب لا تأثير له بعد ذلك ا ه غيث (*) ينظر لو كان السفر في الليل هل يرخص له أم لا سل الجواب انه يرخص له لان حكمه حكم المسافر (6) قال في حاشية على الزهور وإذا أكره على الافطار ثم عجز عن القضاء وكفر هل يرجع بالكفارة