____________________
تكميل (1) مطلقا (2) في الرجعي (3) فان قلت قد ذكر أهل المذهب ان الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس ولا فسخ ولو تمرد وكذا في الايلاء يحبس حتى يطلق أو يفي ولا فسخ وكذا في الظهار قلنا فرق بين هذه المسألة وبين أولئك وهو ان الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر والمولى منها وإنما فات عليها الوطئ وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها شئ من أمور الزوجية بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات ولكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ملتبسا في الفسخ وعدمه ان الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة بخلاف المطلقات فان الحقوق ساقطة فثبت فيها لا في تلك لان منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه فيجب إزالة المانع بفعل الحاكم حيث تمرد المانع (4) قال في البحر ويقبل قوله إنها هذه إذ هو أعرف بضميره فتعتد من الطلاق ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له وفي الهداية لا يقبل قوله مع اللبس بل لابد من المصادقة وهو ظاهر الغيث فإن كانت معينة عنده فكلام البحر أولى قيل مع المصادقة وقيل وان لم واختار في البيان المصادقة (*) حيث لا نية له (5) بل يجب قرز اه فتح (6) ان أريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم والا لم يستقم إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كما لا يخفى ولهذا قال فيما سيأتي فإن لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن وقال في التذكرة إذا أراد الرجعة مع بقاء اللبس قال راجعت المطلقة وقد حكم بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لأجل الالتباس وإنما يرتفع اللبس بالكلية إذا طلق من لم يكن طلقها اه تكميل