____________________
طلقتين ملتبستين ووقع بعد كل واحدة منهما رجعة ثم أوقع الثالثة ملتبسة ولم يراجع فإنه يجب ابتداءه بالثالثة ثم كذلك اه وابل قرز (1) ان أحب (2) ان أحب (3) هذا كلام مبني على أن المطلقة الأولى مراجعة إذ لو كان قبل مراجعتها لم يقع الطلاق الثاني عليها ومبني على أنه لم يراجع بعدما أوقع الطلاق على الثانية إذ لو راجع لم يفترق الحال بين أولا أو ثانيا هذا على أصل م بالله (4) قبل رفع اللبس قرز (5) أو خلى خلوة صحيحة مع التسمية الصحيحة قرز (6) مع الوطئ قرز (7) أو فسخ قرز ولو من جهته قرز (8) لكل واحدة اه تذكرة قرز (9) يعنى ولم يقع منه دخول لأجل استحقاق الملتبس طلاقها بنصف المهر والموت بمنزلة الدخول فتستحق المطلقة نصف المهر واما لو وقع الدخول مع الموت فتستحق المهر كاملا اه كاتبه عبد الواسع (10) والوجه في ذلك أن ثلاثا منهن لهن مهورهن لان الموت بمنزلة الدخول في هذا الباب كما تقدم وواحدة منهن مطلقة قبل الدخول فلها نصف ما سمى ولم يعلم من هي اه غيث (11) ولا يختلف في هذا أهل الفقه والفرائض حيث هن كلهن على سواء اما مدخولات أو غير مدخولات اه صعيتري (12) إلى هنا يتفق أهل الفقه وأهل الفرائض فيما ذكر لأنهن مستويات وإنما يختلفون حيث اختلفت أحوالهن من دخول بالبعض أو تسمية للبعض دون بعض اه صعيتري (*) لان المطلقة ليس لها الا نصفه وهي ملتبسة والباقيات الموت بمنزلة الدخول اه ح فتح (*) هذا لا يستقيم لان واحدة منهن غير مدخول بها فهي لا تستحق الا نصف مهرها ومع ذلك لا يستقيم ان يصير إلى كل واحدة ما ذكره وصورة ذلك أن يكون مهر الأولى اثنين وثلاثين أوقية ومهر الثانية ثمان أواقي ومهر الثالثة ستة عشر ومهر الرابعة أربعة وعشرين فتقدر ان صاحبة الاثنين والثلاثين هي المطلقة غير مدخولة لان الأصل براءة الذمة من الكثير فيسقط نصف مهرها وهو ستة عشر ثم نظرنا إلى جملة مهورهن فوجدناها ثمانين ثم نسبنا هذا الساقط وهو ستة عشر من أصل المهر فوجدناه خمسة فسقط على كل واحدة خمس ما كان في يدها قرز (13) ثم مات (14) قيل وطريقة أهل الفرائض أصح وأكثر تحقيق فينبغي الاعتماد عليها اه خالدي وكلام الفقيه ف هو المختار أين ما أتى وقرره لي والهبل والشارح (15) وفاقا (16) وعند أهل