____________________
المرأة هي بكسر الميم وسكون الراء وهي في اللغة المارية؟ وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى وجهه في المرأة قال اللهم أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وإذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال اه ترجمان (*) لان الشعاع لم ينفصل عن عينه إلى جسمها وإنما ينفصل إلى المرأة بعد استقراره فيها فصار كأنه لم ينفصل منه فأشبه روية غيره لها اه نجري (1) ويحرم نظر الأجنبية على هذه الصورة (2) قال في البرهان وضابط من يحرم بالرضاع ان نقول يحرم على الرضيع مرضعته وزوجها صاحب اللبن وأصولها وأزواجهما وفروعهما وأول فرع من كل أصل لهما ويحرم عليهما الرضيع وفروعه وأزواجهم وسواء كان الفروع والأصول من النسب أو من الرضاع اه ولفظ ح لي وضابطه ان ذي اللبن وأقاربه نسبا وصهرا ورضاعا للرضيع وولده من النسب والرضاع وما حرم بالمصاهرة أقارب وأقارب الرضيع غير ولده لذي اللبن وأقاربه كما مر أجانب اه لفظا قال الشاعر في حصر ذلك أقارب ذي الرضاعة بانتساب * أجانب مرضع * الابنيه * اي الرضيع ومرضعة قرابتها جميعا * أقاربه ولا تخصيص فيه (3) يعني نساء أصول أبيه ونساء أصول أمه واما نساء أول فصل فلا يحرمن ولفظ الشرح يوهم الرجوع (4) نسبا له ورضاعا قرز (5) نسبا لهما ورضاعا قرز (6) قيل مد استثناء هؤلاء لا معنى له لان الخبر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يريد على من رضع لا على الغير فأخوه وأبوه لا تعلق برضاعه وأخت الابن أجنبية اه تعليق س (*) وقد نظمت في قوله وجدة ابن من رضاع وأخته * وعمته علمت بعقد نكاح كذلك أم الأخ خالته كذا * وعمته حلت بغير سفاح ا هامش هداية والله أعلم (*) فائدة من كتاب الفتاوي للمنصور بالله عبد الله بن حمزة عليلم مسألة النكاح الذي يعقد على الصغائر الرضائع لأجل النظر إلى أمهاتهن من النسب أو الرضاعة ولم يكن مقصودا العاقد لذلك الوصلة والمزاوجة والنسبة بل مجرد النظر فقط إلى المرأة المحرمة بسببه لا يصح ولا تثبت حرمة المصاهرة ذكره الشيخ أبو ثابت وولده شهرا شويه وغيرهما من علماء الديلم وفسقوا من تعاطا ذلك وعمل به وصريح مذهب الهادي عليلم وأهل البيت جميعا الصحة وإن كان القصد مجرد النظر فذلك من لطائف الحيل الشرعية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إن الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وقرز هذا المتوكل على الله إسماعيل عليلم (*) قال الإمام ص بالله القاسم بن محمد عليلم في جواب على سائل سئله أظنه الحاج أحمد بن عواص