شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
أوكسهما (1) (و) إذا عقد الخلع على عوض ثم انكشف ان ذلك العوض لا يتمول كالحر والخمر فإنه (يبطل الخلع ببطلانه (2)) اي ببطلان ذلك العوض فان بطل بعض العوض لم يبطل الخلع لكن توفيه المرأة على الناقص (3) مهر المثل ان جهل (4) ولا يبطل الخلع ببطلان عوضه الا إذا بطل من (غير تغرير) وأما إذا بطل بتغرير لزم الغار مهر المثل للزوج كما تقدم وإنما يبطل ببطلان العوض الخلع (لا الطلاق) فإنه لا يبطل بل يقع رجعيا (5) (فصل) في أحكام الطلاق (و) هي عشرة الأول أن (الطلاق لا يتوقت (6)) فإذا قال لزوجته أنت طالق شهرا طلقت مستمرا (و) نحو ذلك (7) (و) الثاني انه (لا يتوالى (8) متعدده) أي فلا يقع طلقتان الا وبينهما رجعة أو عقد سواء كان (بلفظ) واحد نحو أنت طالق ثلاثا (أو ألفاظ) نحو أنت طالق أنت طالق أنت
____________________
خلعا ولزمها أدنى ما يتمول ولله اعلم وعلى هذا إذا قال إذا كذا فأنت كذا وتصادقا على أن المراد إذا أبرأتيني فأنت طالق كان خلعا اه‍ ح لفظا قرز (1) (فرع) فلو أمهرها عبدا ثم خالعها عليه استحق الوسط إذ هو الذي نكحها به وقد عينه بالخلع فتساقطا فان خالعها بعبد غير معين فلها الوسط بالنكاح وله الأوكس بالخلع لما مر من الفرق بين دخول البعض وخروجه اه‍ بحر (2) وإنما ذكر ذلك مع أنه كان يكفي وتصير مختله رجعيا لتوضيح ان هذه المسألة غير داخلة فيما احترز عنه بغالبا اه‍ نجري ينظر (3) وهي المبتدئة أو حصل منها ايهام له لا فرق بل وان حصل منها ايهام قرز (*) ظاهره لزوم مهر المثل لا قيمة ما تعذر لو كان عبدا بخلاف ما لو استحق بعضه فقيمة ما استحق ولعل الفرق ان حق الغير تصح المخالعة عليه فإن لم يجز لزمته القيمة بخلاف الخمر والخنزير فلا تصح المخالعة عليهما بحال (4) لا إذا علم أو ابتداء (5) إذا كان عقدا مع القبول لا شرطا فلا يقع شئ () والقول لها في عدم التزام العوض إذ هو الأصل وتثبت البينونة باقراره والقول لها انه لم يقبل في المجلس إذ الأصل براءة ذمتها وثبتت البينونة باقراره والقول للزوج في ذلك أيضا إذ الأصل عدم الطلاق فان قالت خالعتك مكرهة فوجهان القول لها إذ الأصل براءة الذمة وللزوج إذ الأصل عدم الاكراه اه‍ بحر قرز (6) انتهاء لا ابتداء قرز (*) بخلاف الايلاء والظهار والفرق ان الايلاء والظهار ترفعهما الكفارة وما كان يرفعه الكفارة صح توقيته والطلاق والعتاق لا يرفعهما شئ لان فيهما قوة النفوذ اه‍ تبصرة وقيل الفارق الاجماع واما الايلاء فهو يمين يصح فيه التوقيت (7) السنة أو الأسبوع (8) لقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه الامساك إذ من حال كل مخبرين ان يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الثاني والا بطل التخيير فإذا لم يصح الامساك الا بعد الرجعة لم تصح الثالثة الا بعدها لذلك فإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية إذ لم يفصل بينهما اه‍ بحر (*) (اعلم) ان الطلاق المتتابع من غير تخلل رجعة فيه خلاف بين كثير من الصحابة والتابعين
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست