____________________
الثاني لأنه أجد اه مي وحمله على السلامة ولان الأصل بقاء النكاح (1) أراد بالعلم العلم الشرعي قرز وان أراد بالعلم العلم الضروري الذي لا ينتفي بشك ولا شبهة فلابد من خروج عضو أو نحوه اه عن سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله (2) جعل الحركة الحاصلة في البطن يحصل بها العلم ضعيف لأنهم قالوا ولا شئ فيمن مات بقتل أمه ان لم ينفصل ولم يجعلوا الحركة هناك موجبة للعلم الا ان يقال مراده بالعلم الشرعي وهو الظن القوي فمستقيم (3) وهي الوحام (4) مسألة فاما لو قال كلما ولدت فأنت طالق ثم ولدت ثلاثة في بطن فان خرجوا دفعة واحدة طلقت وان خرجوا مرتبا طلقت بالأول واحدة وبالثاني واحدة ان راجع قبله وبالثالث واحدة ان راجع قبله وان لم يراجع انقضت عدتها بالثاني اه ن ان أتت به لدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر فلا تنقضي (5) لو سقطا فان اختلفا في الخلقة () رجع إلى النساء الحواذق؟ ولو لم يتبين هل هو ذكر أم أنثى حيا أم ميتا وخروج بعض الولد ليس بولادة () خلقة آدمي والعبرة بالرأس ولو غير خلقة آدمي قرز (6) واما انقضاء العدة فلا تنقضي الا بوضع الآخر ان أتت به لدون ستة أشهر لا بها أو بأكثر فلا تنقضي به العدة لأنه لا يلحق به في الثاني كما يأتي ليس كما يأتي لان الذي يأتي قبل وضع الأول وهنا بعده قرز (7) ولو غير متخلق قرز (8) ولا يعتبر خروج قرز المشيمة (*) بشرط ان تأتي بالثاني لدون ستة أشهر لا لو أتت به لفوق ستة أشهر طلقت بالأول فان قيل الأصل بقاء النكاح وانه حمل واحد ان أتت به لفوق ستة أشهر فالجواب انه قد حكم الشرع بأنه حمل؟ (9) صوابه قبل وضع الحمل قرز (10) وكذا إذا مات الزوج