____________________
ولان الحجة أو العمرة فيه باحرامين مستقلين اه تعليق ع والوجه ان القران أفضل من التمتع ان حجته ميقاتية وحجة التمتع مكية اه من تعليق الفقيه ع (1) في سنته اه حماطي والمراد في بقية شهر الحجة اه حماطي (2) والمراد في الاز عكس المنطوق لا عكس المنطوق والمفهوم لأنه يلزم منه تفضيل التمتع على القران وعلى الافراد من غير عمرة وليس كذلك فان التمتع على المختار أقلها فضلا اه ح لي (*) عبارة الأثمار والا فالعكس (3) حيث لا عمرة والا فهو الاز (4) وفي البحر افرادا واحتج له (5) ومن نذر ان يركب إلى بيت الله فمشى لزمه دم لتركه مؤنة الركوب الإمام ى لا إذ المشي أشق وأفضل اه بحر كمن نذر ان يصلي قاعدا فصلى قائما (6) ومن نذر بالوصول أو الاستقرار والقدوم أو الحصول أو السير لزم ذلك لا بغير ذلك كالعزم أو المضي أو الخروج أو الانتقال أو الذهاب فلا شئ إذ هي للابتداء ذكر ذلك كله في البحر () قال في البيان الا ان يقصد بذلك الوصول إلى البيت الحرام لزمه الوصول اه ح لي (*) الحرام لفظا أو نية فإن لم يحصل شئ من ذلك فلا شئ لتردده بين الكعبة وغيرها ولا الأصل براءة الذمة اه بحر معنى قرز (*) فان نذر ان يمشي إلى بيت الله لا لحجة ولا لعمرة هل يلزمه شئ أم لا يلزمه قال عليلم الأقرب انه لا يلزمه المشي اه نجري وفي البحر وجهان يفسد النذر لتعذره شرعا ويصح ويلغو الشرط ويلزمه أحد النسكين وهو الأصح وعن المحيرسي يلزم الآخر لأنه يكون اثباتا له كما يأتي في الطلاق (*) مسألة من نذر بعشر حجج ماشيا فمشى في أول حجة من حيث أوجب ثم وقف بمكة حتى فرغ من العشر كفاه ولا يلزمه ان يرجع إلى بيته لكل حجة ليمشي من بيته إذ لا قربة في ذلك ولو كان مشيه في أول حجة أجيرا لغيره هذا إذا لم يخرج عن المواقيت فان خرج فعليه المشي للرجوع فان ركب فعليه دم اه حفيظ وفي البحر يلزم المشي لكل حجة وهو المختار (*) ويمشي إلى أن يتم السعي في العمرة والى ان يطوف للزيارة في الحج ويكون المشي من موضع نذره اه كب وفي البحر من وطنه إذ هو المعتاد لأنه ينصرف النذر إلى المعتاد كما قالوا فيمن نذر للمسجد كما سيأتي وفي البحر ما لفظه ويلزمه ان يمشي في الحج حتى يحل له النساء لا إلى الرمي إذ ليس مشيا إلى البيت بل فعل نسك ويمشي في العمرة حتى يحلق قرز (7) قيل ع من نذر إلى أن يمشي إلى الجبل لم يلزمه شئ