____________________
فلا يصح وقوت يوم وتلزم كفارة يمين وفي الثمرات لا شئ ينظر فان كفارة اليمين إنما تلزم في النذر بالفعل وهذا نذر بمال والكفارة لا تلزم في النذر به بحال قرز (1) والمختار ان نذره يصح كما يصح ان يهبه أو يتصدق به أو يبيعه فإذا نذر بما يملك وهو لا يملك الا ثوب واحد نفذ ثلثه اه عامر قرز (*) بل يصح ويلزمه الثلث قرز (2) في أحد قوليه وتلزمه كفارة يمين (3) تنبيه قد تضمن هذا الفصل مالا يحيط به الوصف من التحقيق والتدقيق والترتيب الا نيق كما لا يخفى على من له ذوق سليم وفكر قويم وفهم غير سقيم قال عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اه ح بهران بلفظه (4) يقال إن افساد الحج في القارن فكما ذكره واما اللازم لعمرة القران إذا اخره عن أيام النحر فينظر قد صرح انه يلزم بتأخير دم القران دمان فليحقق وفي حاشية في الزهور وفي تأخير بدنتي الافساد في القران دمان قرز (5) والمراد بالتطوع ما تطوع به من الدماء وهو محرم بالحج اه نجري لان الهدايا المتنفل بها في الحج تنقلب واجبة (*) بعد الاحرام (6) قيد في الاحصار وما بعده قرز (7) يعني بلياليها ما عدا ليلة عاشر اه ح لي قرز (8) ولكل دم دم اه ح بهران قرز وقيل يلزم دم واحد للجميع ذكره الهادي عليلم (*) ولا يتكرر بتكرر الأعوام (9) لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله (10) ذبحا وصرفا لا ميلها قرز (11) ولو عمرة قران أو تمتع اه مفتي وقيل اما عمرة القران فكالحج تكون في منى قرز (12) وحدها من عقبة المريسي إلى ذي طوى (*) لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة ولا يدخل ميلها منها قرز (13) فعل محظور (14) فلو ذبح فيه لغير عذر لم يجزه ذكره في ح الأثمار وهو مفهوم كلام اللمع وقال ص بالله يجزيه وعليه دم اه كب وقيل ل يجزيه ولآدم عليه ومثله في البحر وحيث لا يجزي لا يجوز له الاكل منها وان بطل الاجزاء ذكر معناه في ن (*) ولا دم وقيل يلزم دم كالزمان اه ح فتح قرز