____________________
انها لا تستحق الا القيمة وكذا ملك الغير اه رياض (1) وهو الذي يأتي في باب الخلع وقيمة ما استحق وهو ظاهر الاز في قوله أو استحق فقيمته منفعة كان أو عينا (2) وإنما جعلنا الموت بمنزلة الدخول لأنه حد انقضاء الزوجية كاستكمال الأجرة بتخلية العين وان لم تستعمل حتى مضت المدة اه غيث (3) إذا كان العقد صحيحا والتسمية صحيحة أو كانت دون عشرة دراهم فتكمل قرز (*) فان قيل ما الفرق بين هذا وبين المبيع قبل التسليم فالجواب ان المرأة في حكم المبيع المقبوض بدليل ان له التصرف فيها بما شاء بخلاف المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع اه زهرة (4) ولا يقال إن البضع إذا ماتت قد تلف قبل التسليم فلا يجب عوضه كالمبيع إذا تلف قبل التسليم لأنا نجعل العقد يعني عقد النكاح بمنزلة قبض المبيع بدليل ايجابهم تسليمه قبل الدخول إذا طلب بدليل انه لو مات استحقته جميعا من تركته فهذا يقتضي ان العقد بمنزلة القبض اه غيث (5) وإذا قتلها أجنبي لم يلزمه مهرها ولا يعتاضه الزوج من ديتها بل مهرها على زوجها وذلك حجتنا عليهم ان البضع لا قيمة لخروجه (6) قلنا الطلاق قاطع للنكاح بخلاف الموت فإنه غير قاطع بل انتهت قال الإمام ي ولاجماع الصحابة قبل حدوث هذا الخلاف (7) وبعض الإمامية (8) لان موت الزوجة بمنزلة الدخول وموت الزوج بمنزلة الطلاق (9) قلنا دين فلا يسقط (10) وللدخول عشرة أحكام وهي كمال المهر ووجوب العدة وثبوت الاحصان والاحلال وتثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيبوبة ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة اه ن وتثبت للخلوة الصحيحة من حكمه كمال المهر ووجوب العدة والفاسدة وجوب العدة (*) فان وطئ في الدبر فوجهان أصحهما كالقبل قرز وقيل لا اه بحر رواه في البيان عن الإمام المهدي عليلم قال في البحر المذهب وش ان الدبر كالقبل الا في الاحلال والاحصان وزوال حكم البكارة في الرضى قال فيه ووطئ الدبر والشبهة يوجب المهر كالقبل لقوله صلى الله عليه وآله بما استحل من فرجها ولم يفصل ويحنث به من حلف من الوطئ خلاف