____________________
(1) يعنى حيث شك في ضعفه فان علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة اه لمعه ومعناه في ح لي قرز (2) لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم ورخص للصائم فيها اه بستان (3) خلاف أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي اه غيث فإنه يفسد عندهم (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله تسحروا فان السحور بركة وروى ابن عباس عنه صلى عليه وآله وسلم أنه قال استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل وبأكل السحور على صيام النهار (*) (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام اه نجري فقيل يا رسول الله انك تواصل فقال لست كأحدكم اني أبيت فيطعمني ربى ويسقيني اه تحر بر (5) قال في الاعتصام ما لفظه ومن لا يجد العشاء ولا السحور يفطر وعليه القضاء ولا فدية عليه اما إباحة الفطر فلما سبق ذكره من النهي عن الوصال وأما انه لا فدية عليه فلانه مع النهي عن الوصال ممنوع عن الصيام شرعا فهو في حكم من تعذر عليه الصيام والله أعلم اه من ضياء ذوي الابصار ولفظ حاشية (*) ونقل من خط القاضي احمد سعد الدين بعد أن سمع منه أملا ما لفظه لكنه في اللمعة للسيد صلاح ابن الجلال ما لفظه فائدة الصيام في الحطمة غير واجب إذا لم يجد المكلف طعاما لقوله صلى الله عليه وآله لا صيام في مجاعة أفادني بذلك الإمام أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين وقال انقله ان أحببت (6) والكلام في اليوم الثاني وأما الأول فلا تردد انه يجزيه اه (*) وقواه في البحر إذا عاش فان مات لم يجزه ويجب عليه الايصاء بالكفارة ولا يصلى عليه الا ان يتوب اه عامر () لعله حيث مات بعد الغروب وان مات قبل الغروب فقد بطل صومه فلا شئ عليه اه غيث (7) ولان العبرة بالانتهاء ولأنه عصى بغير ما به أطاع اه (8) سئل الإمام الحسن بن عز الدين إذا قدر أن صائما ترك الصلاة إلى اخر الوقت ومع ذلك وقع في فيه ما يمنعه عن الكلام فان حاول اخراجه أفطر وان ترك لم تمكنه الصلاة لعدم قدرته على الكلام مع بقائه في فيه الجواب انه يترك في فيه ليلا يقع في المحظور وهو افساد الصوم ويأتي بالصلاة من غير قراءة والله أعلم اه من جواباته عليه السلام وقياس ما ذكروه في الصلاة انهما واجبان