____________________
(1) هذا إذا كان داره في الحل وأما إذا كان في الحرم وجب ان يخرج إلى الحل ويحرم منه (*) أو فيها (2) قال في الانتصار والسعي في العمرة كالرمي في الحج كالزيارة غالبا احتراز من صورة واحدة وهو انه يتحلل بأول حصاة في الحج وفي العمرة لا يتحل الا بكماله اه ح أثمار قرز (3) لا مقدماته قرز (4) جميعه قرز (5) أو أكثره وقيل لا يصح السعي في العمرة ولو بعد أربعة أشواط لان ترتيب مناسك العمرة واجب وشرط في صحتها اه ح لي (6) يقال لو مات قبل الحلق في العمرة وهو ناذر بها ينظر قال سيدنا إبراهيم السحولي لا شئ عليه لأجل التعذر وقيل يلزم دم حيث لم يكن ناذرا بها (7) كقبل الزيارة في الحج والجامع كونهما نسكا لا يجبره دم اه بحر (8) بضم العين (9) الذي منعه عمر هو التمتع المفسوخ وهو ان يحرم بحجة ثم يفسخه إلى العمرة لا هذا التمتع الموصوف فهو ثابت اه ح لي هذا هو الذي نهى عمر فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النكاح ومتعة الحج اه خمسماية (*) روى أن رجلا قال سئلت ابن عمر هل يجوز التمتع فقال نعم فقال له ان أباك كان ينهى عنه فقال أرأيت لو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ونهى عنه أبي أكنت تأخذ بقول أبي أو بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بل بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه قال الإمام ى لله در ابن عمر من علماء الدين وما أشد عنايتهم في أحكام الشريعة وما أكثر اعترافهم بالحق وانصافهم اه ح بحر وروى أيضا المنع عن معاوية فلما بلغ عبد الرحمن بن عوف ان معاوية منع من التمتع قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية كافر قبل اسلامه اه ح هداية (*) وعثمان ومعاوية (10) عبارة الأثمار من أحرم بعمرة قبل الحج ليتحلل بينهما (11) وحقيقة التمتع هو من يحرم بالعمرة قبل الحج