شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٦٧
الزاد) ومنه الراحلة وإنما يجب إذا كان (من الولد (1)) لأنه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الإمام (2) من بيت المال (3) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الإمام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب (4) فاما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه وكذا لو عرض الولدان يحج (5) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول (6) وقال الناصر وش والوافي يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و (لا) يجب على المرأة (النكاح لأجله (7)) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها (8) أو لأجل مال تزوده للحج (ونحوه) أي ولا يجب نحو
____________________
والانتفاء باق على حاله فالقبول واجب في الطرفين وان اختلف الوجهان فالأول لتضيق الأداء والثاني لوجوبه ابتداء فيحقق وقوله وهكذا لو عرض عليه ان يحج بنفسه الخ قالوا ألزمه القبول يقال إذا كان بعد أن وجب فقط لا قبله () إذ لا يجب عليه الا ان يملك المال من اي جهة لامع العجز اه‍ ح محيرسي لفظا قرز الا ان يقال بذل المنافع كبذل المال ولها حكم المال وقد ثبت ان ماله في حكم المملوك لأبيه فكذا منافعه مطلقا أيضا لكن يخالف الأصول اه‍ محيرسي () لفقد الصحة في الطرف الأخير ووجودها في الطرف الأول أعني في قبول الزاد والله أعلم قرز (*) لكنه يقال ما المراد بلزوم قبول الزاد من الابن هل حيث قد كان وجب عليه الحج ثم افتقر فصحيح وإن كان المراد بقبوله ليلزمه الحج ففيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب اه‍ من ح تذكرة التمثيل لفظا (1) أول درجة فقط للأب والام (2) إذ كان ولدا لا غير لأجل المنة (3) وقيل لا يجب قبول الزاد من الإمام ويجب قبول ثمن الماء من الإمام للصلاة ولا يجب للحج والفرق ان الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط بخلاف الصلاة فأوجبها ولم يشرط الاستطاعة بالماء والله أعلم اه‍ عامر (*) ومثله في الهداية والمذهب انه لا يجب وسواء كان الحج قد وجب عليه ثم افتقر أم لا والا لزم التكسب ان لم يقل بذلك (4) فان قيل ما الفرق بين قول أهل المذهب ما لا يتم الواجب الا به يجب كوجوبه وبين قولهم تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب فالجواب انه إذا ورد الامر مشروطا كما في وجوب الحج على المرأة لا يجب تحصيله وان ورد مطلقا وجب اه‍ عامر ومثله عن الشيخ لطف الله (5) بشرط أن يكون الولد أمينا عدلا غنيا قد حج لنفسه وأن يكون الوالد زمنا فقيرا لم يحج حجة الاسلام اه‍ ح بستان (6) حيث كان وجب عليه من قبل اه‍ برهان وكذا لو بذل أجرة من يحج عنه قرز (*) فإن لم يقبل لزمه الايصاء اه‍ مفتي وقيل لا يجب عليه الايصاء بل يأثم فقط قرز (7) كما لا يلزم في الدين (8) اما على القول بان المحرم شرط وجوب فذلك جلي واما على القول بأنه شرط أداء فالأولى وجوب التزويج قوى إذا غلب على ظنها انه يحج بها ذكر معناه في تعليق الدواري على الإفادة قال عليلم بل الأقرب انه لا يجب عليه قطع المغارات وطلب الفقراء للزكاة ولا بذل شئ من ماله ذكره الفقيه س اه‍ نجري ولا بذل شئ من ماله لمن يوصله
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست