____________________
لا ملك في البيع الفاسد (1) من غير نظر إلى التعليل (2) قال عليلم هذا صحيح على قول الهادي عليلم ان الوطئ استهلاك كما سيأتي واما على ما ذكر في العيوب الحادثة بعد العقد وقبل الدخول فكلام المذاكرين هو الصحيح وكلام الفقيه ي على كلام م بالله ان فاسد النكاح لابد فيه من حكم وان تراضيا اه نجري (*) يلزم من التعليل لزوم المهر جميعه قبل الدخول (3) وسواء كان الفسخ من أحد الزوجين أو ورثتهما ولو بعد قسمة الميراث وحكم الحاكم بصحة القسمة لان الفسخ نقض للعقد من أصله فعلى هذا لا يقتضي التحريم ذكره الفقيه س وظاهر كلام م بالله ان التحريم قد ثبت واختاره الفقيه ف قال كما لو عقد بأختها بعدها أو بأربع بعدها ثم وقع الفسخ بالحكم قبل الدخول لم يصح العقد الأخير هذا حيث حكم بالفسخ لا بالبطلان فلا تحريم وكلام الفقيه س هو القوي ومثله لان بهران (*) أو موتها جميعا وفسخ الوارث (4) والثامن عدم لحوق الإجازة له على قولنا والتاسع عدم الحنث به ان لم تجر به عادة والعاشر عدم اللبث () في موضع العدة كالاحداد والحادي عشر الاذن من السيد للعبد ينصرف إلى الصحيح والثاني عشر وجوب ما لزم العبد في الفاسد ففي ذمته ا ه ع لي قرز () يستقيم حيث فسخ بالحكم لا حيث طلق أو فسخ بالتراضي فهي عدة حقيقة اه لي قرز لأنه نقض للعقد من أصله (*) مع الدخول فقط اه فتح قرز قلت لا بالخلوة الصحيحة قيل ع ولا يجب المهر فيه بالموت قبل الدخول خلاف التقرير وكذا يأتي في وجوب نصف المهر قبل الدخول اه ن والوجه فيه ان العقد لغو فكان العقد فيه ليس مستند إلى عقد كما في الباطل اه غيث لا شئ عندنا قرز (*) تنبيه لو تراضيا الزوجان على ابقاء النكاح بعد أن عرفا فساده ثم بدا لهما بعد المراضاة ببقائه ان يفسخا هل لهما وإن كان لهما ذلك هل يحتاج إلى حكم لأجل تقدم الرضى الأقرب انهما إذا تراضيا به معتقدين لفساده جاز لهما ان يتراضيا بعد ذلك ولا يحتاجا إلى حكم وان تراضيا بالتزام من مذهبه صحته لم يكن لهما ذلك اه من الغيث اه بهران بلفظه فعرفت ان الالتزام هو الذي لأجله حرم الانتقال فان انتقلا حرم والا حل قرز (5) وجوب الكف والعزل (6) فرع لو تزوج رجل نحيف الجسم امرأة سمينة ولم يطق حمل رجليها عند الجماع لسمنها فعليها ان تحملهما عنه لعجزه ويكون من التمكين التام فإذا امتنعت سقطت نفقتها اه ايضاح (*) يقال إن عموم قولك وما عليها