____________________
وأما إذا ارتد ولحق بدار الحرب فقيل عدة موت وقيل عدة فسخ وهو الصحيح اه من ضياء ذوي الابصار قرز (*) (فائدة) الفسخ من أصله ما كان بحكم وسببه من قبل العقد ومن حينه ما وقع بالتراضي مطلقا أو بحكم وسببه بعد العقد (1) (اعلم) ان الفسوخات من حينه عشرة فسخ اختلاف الملتين وفسخ الصغيرة وفسخ المعتقة وفسخ اللعان وفسخ العيب وفسخ تجدد الرق عليهما أو على أحدهما وفسخ فساد العقد وفسخ عدم الكفاءة وفسخ ملك أحدهما الآخر واما انكشاف رضاع مجمع عليه أو مختلف فيه وحكم به حاكم فمن أصله قرز وكذا العيب قبل الدخول وفسخ الفاسد بالحكم لا يستقيم في العيب أن يكون الفسخ من أصله ولو كان بالحكم وهذا وجه ما شكل عليه قرز (2) فهو استبراء كما يأتي (3) إنما ذكر البائن لان كلا منهما رفع النكاح من حينه لامن أصله على جهة البينونة فلذا خص البائن بالذكر وإن كان الرجعي رفع النكاح من حينه لكنه ليس على وجه البينونة والله أعلم (4) أو قبله فلا يفترق الحال قرز (5) الأمة إذا عتقت وعدم الكفاءة واما تجدد الرق عليهما فيكفي حيضة وعليه الاز بقوله ومن تجدد له عليها ملك لابد للوطئ بذلك ولفظ البيان مسألة والأمة المسبية كالمشتراة في الاستبراء ولو كانت ذات زوج فيكفي حيضة اه لفظا (6) صوابه يتوارثان حيث هي مدخولة قرز (7) قال احمد ابن موسى الا ان يرتد في دار الحرب فيكون بمنزلة موته فترث الزوجة غير المدخول بها اه ناظري وذكر في البيان عن الفقيه ف انه إذا ارتد في دار الحرب لم يرث من الزوجات أحد لا التي قد دخل بها ولا التي لم يدخل بها اه خالدي وإذا مات وهي في العدة توارثا والمختار ان الميراث للمدخولة سواء كانت ردته في دار الحرب أو غيرها قرز (8) وإنما خالف المرتد بدليل خاص وهو ان عليا عليلم قتل المستورد العجلي لما ارتد وجعل ميراثه للورثة المسلمين أخرجه النسائي وغيره فكان ذلك مخصصا لقوله صلى اله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر اه فتح (9) وحكمها قبل العلم حكم تلك العدة إن كان الطلاق بائنا فكالطلاق البائن وإن كان رجعيا فكالرجعي فإن كان رجعيا توارثا وإن كان بائنا قرز اه وابل قرز إذ قد وقع الطلاق باللفظ اه ح أثمار (*) قيل المراد بالعلم بلوغ الخبر وان لم يحصل لها ظن وقيل المراد ما أفاد الظن وان جهلت جنسها كمن مات عنها زوجها وقد كان طلقها بائنا ولم تعلم بالطلاق واما الموت فقد علمت به فان العدة تكون من بعد العلم بالموت وهو المختار إذ عللوا اشتراط العلم ليحصل التربص وقد حصل ولو كان عندها لسبب آخر اه من خط المفتي وظاهر الاز لابد من العلم ولعله يريد