____________________
وملك للأخرى وأشار إلى هذا ط وقال م بالله بل يبطل باستثنائه البضع وأشار إليه ط أيضا بعضش بل لخلو العقد عن المهر والتشريك في البضع وهذا كلام الهدوية من حيث إنهم صححوا العقد مع ذكر مهرهما أو أحدهما وصرح بذلك ع وهو تخريج م بالله ورواه عن ف وشرح الإبانة وهو اجماع اه ذو يد وقيل العلة في فساد الشغار لكونه نكاح الجاهلية وهو ان لا يذكر المهر بالكلية فإذا ذكر مهرا خرج عن كونه نكاح الجاهلية اه غيث (*) اي يبطله مما وقع على أحد هذه الوجوه الأربعة اه هامش شرح سيدنا حسين المجاهد وهو مستقيم البطلان في المجمع عليه لا في المختلف فيه الا مع العلم كما يأتي والله أعلم اه من خط سيدنا حسن قرز (*) وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشغار ان يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق اتفق عليه البخاري ومسلم واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع (مسألة) ومن قال زوجتك ابنتي على زواج ابنتك مني فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت صح العقدان معا وكذا لو قال زوجني ابنتك على زواج ابنتي منك فقال زوجت أو تزوجت أو قبلت (قرز) فاما لو قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك فقال تزوجت فإنه يصح (1) الأول لا الثاني الا على أحد قولي م بالله فان قال المجيب زوجت لم يصح أيهما (قرز) (2) خلاف أحد قولي م بالله وكذا إذا قال زوجتني ابنتك على أن أزوجك ابنتي فقال زوجت صح الأول فقط وان قال تزوجت لم يصح أيهما اه ن (؟) وذلك لأنه يحتاج إلى تجديد عقد لقوله على أن تزوجني اه ن (2) لأنه جواب غير مطابق لقوله زوجتك ابنتي اه ن (1) وهذه المسألة فيها أربعة أطراف ان لم يذكر البضعان ولا المهران صح وفاقا وان ذكر البضعين ولم يذكر المهرين ولا أحدهما فسد وفاقا وان ذكر البضعين والمهرين أو أحدهما صح نكاحهما معا عندنا خلاف م بالله لكن ذكر الفقيه ع بشرط أن يكون المهر قدر عشرة دراهم وقال ص بالله يصح ولو درهم () وان ذكر بضع أحدهما دون الاخر أو لم يذكر مهر لم يصح في التي ذكر بضعها اتفاقا ويصح في الأخرى اتفاقا اه وشلى قرز () ويكمل مهر المثل لان التسمية باطلة () مع جهل الزوجة لا مع علمها فالتسمية صحيحة اه () لانضمام البضع إلى المهر اه مفتي قرز انها تكمل عشرا كما يأتي في التنبيه عن الفقيه ح وهذا مع علمها فاما مع جهلها فتوفى مهر المثل ويفرق بين هنا وبين ما يفهم من قوله فان بطل أو بعضه الخ ان هنا هي عالمة بما سمى بخلاف هناك فهي جاهلة كما في التنبيه قرز (*) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شغار في الاسلام اه شفاء (2) عند ع (*) اي لما انفرد النكاح عن المهر (3) لما ارتفع جواز الوطئ عن البضع (*) عند م بالله (4) الرفقة الجماعة (5) عن السابلة اه زهرة (6) عن ملك الزوجة (7) عن ملك الزوج (8) وهي امارة