ليس بطلاق لان قبلت ليس بصريح طلاق ولا كناية (1) وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو شرط (2) صحة الرجعة) أي
يبطل فلو قال خالعتك على الف فقبلت ثم قال ولي عليك الرجعة لغا هذا الشرط بلا خلاف وأما إذا قال خالعتك على ألف (3) على أن تكون لي الرجعة عليك فالصحيح أنه يلغو الشرط أيضا ويصح الخلع (4) وهو قول أبي ح قال في شرح الإبانة وهو قول عامة
أهل البيت عليهم السلام (5) وقال ش تكون تطليقة رجعية وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب هو الأول (فصل) في حكم الخلع ولفظه وعوضه أما حكمه فقد أوضحه عليلم بقوله (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد ولم يختل شئ من قيوده المتقدمة (طلاق بائن (6)
يمنع الرجعة) الا بعقد جديد كالطلاق البائن (و)
يمنع (الطلاق) أي لا يتبعه طلاق عندنا لان الطلاق لا يتبع الطلاق وم بالله يوافق هاهنا أنه لا يتبع لأنه بائن وقال أبوح بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة وأحد قولي الناصر وأحد قولي ش ان لفظ الخلع (7) فسخ وهو قول
الصادق والباقر
وابن عباس فيصح حال
الحيض ولا يحتاج إلى نية (8) (ولفظه) أي لفظ الخلع وكذا المباراة (كناية (9)) في الطلاق فإذا قال خالعتك أو بارأتك على كذا فهو كناية طلاق بخلاف قوله طلقتك أو أنت طالق على كذا فإنه صريح طلاق وقال أبو مضر ان لفظ الخلع والمباراة صريح ومثله حكاه في الكافي عن أبي ط (10) (و) إذا اختل شئ من
____________________
قال نعم فهل يقع الخلع أم لا ينظر قيل يقع اه هامش تكميل (1) بل كناية لأنها غير منحصرة (2) المراد بالشرط هنا هو العقد واما صيغة الشرط نحو أن يقول خالعتك على الف إن كان لي عليك الرجعة ولا يقع معه الطلاق الا رجعي ولا بائن كما في صورة غالبا ولفظ الاز حيث قال شرط يوهم هذا دون العقد وليس كذلك بل يقال يبطل ذلك كله في الشرط لان الشرط لا يلغي في باب المعاملات أوما في حكمها وهو الخلع ولو علقت بمستحيل بخلاف العقد فقد لغا والفرق ان العقد يقع بالقبول بخلاف الشرط فالقبول غير معتبر ووقوعه غير ممكن لأنه جمع ضدين وقوع الخلع وهو بائن ووقوع الرجعي هذا حققه المؤلف اه ح فتح قرز (3) من اقحام العقد على العقد (4) إذا قد كملت شروطه (5) لان الشروط تلغى فيما عدا البيع والإجارة اه غيث (6) وتدخل السنة والبدعة اه ثمرات (*) لئلا يجمع بين البدل والمبدل اه ان وهو العوض والبضع اه لمعة (7) أو البراء وفائدة الخلاف ان عندهم بعد لان يخالعها ثلاثا يجوز ان يتزوجها وان لم تتزوج غيره اه تعليق لمع (8) ويصح بلفظ البيع وتكون كناية (9) في بابه وغير بابه ولو ذكر مع لفظه العوض قرز (10) وفي ن عن ط في قوله