____________________
تضمن البر لزوجها وهي متبرعة () بانفاقها نفسها وقيل تضمن ما بين القيمتين اه عامر قرز () إذا نوت الانفاق عنه والا فنفقتها باقية عليه ويتساقطان إذا استويا وقرره مي (1) الا لكثرت ما أخذت ذكره الفقيه ف يأتي على أصلنا إذا جهل الزوج كثرته فان علم كان إباحة يرجع مع البقاء لامع التلف قلت إن كانت الواجبة فلا رد وإن كانت زائدة على الواجبة فإن كان جاهلا رجع على كل حال وإن كان عالما فإباحة يرجع به مع البقاء لامع التلف وإن كان هبة فحكمه حكم الهبة اه مفتي الظاهر أنه مطلقا لأنها قد ملكته في مقابلة نفقتها في المدة المقدرة قرز (2) لان بتعجيله وقبضها صار كالدين عليها ذكره في الغيث قرز (*) إذا كان بجناية أو تفريط ينظر لا فرق قرز (3) أو طلق أو فسخ قرز (4) والزائد على ميراثها منه إن كان مما قسمته افراز قرز (*) وفي البيان حصة ما بقي من المعجل عنها لان الواجبين مختلفان والمختار ما في الشرح قرز (5) ولا تستنفقه في الزمن المستقبل الا باذن الزوج قرز (6) والفرق بين الكسوة والنفقة ان النفقة لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاكها بخلاف الكسوة اه ن فحكمها باق على ملكه فيلزم تعويضها إذا ضاعت بغير تفريط بخلاف النفقة فقد خرجت عن ملكه فلا يلزمه تعويضها اه ان يقال الضياع تفريط فإن لم تضع لم تضمن الا ما جنت أو فرطت وقرز (7) فان بلت قبل المدة التي تبلى مثلها في العادة لحر جسمها أو غير ذلك فقال في البحر لا يلزم الزوج ان يكسوها قبل مضي المدة التي تبلى مثلها في العادة والمختار انه يلزمه ان يكسوها قرز (*) وليس لها ان تصلي بها الا باذن الزوج إذ الواجب عليها والأولى انه إن كان في لبسها لها حال الصلاة زيادة استعمال لم يجز الا باذنه والا جاز كما هو مأذون لها في لبسها في كل وقت على سبيل الاستمرار اه مى قرز (8) عن ض سعيد الهبل باللفط انها إذا بقيت لترك لباسها (1) أو لصيانتها بثياب منها () لزمه كسوتها بعد المدة المقدرة وان بقيت لقوتها أو لصيانة في اللبس أو للبس ثياب منه لم يلزمه كسوتها حتى تبلى قرز (1) وهي باقية على ملكه ولها طلب قيمة كسوتها في مدة الترك وقرر السيد احمد الشامي انها تكون لها وتطلب كسوة المستقبل قرز ومثله في ح لي () ولا يقال إنها متبرعة بلبسها منها أو بترك