____________________
(1) أو كلهن قرز (2) المثلثة والمفسوخة (3) بلفظ الطلاق لا بلفظ الخلع لأنه فسخ عنده (4) لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ورث امرأة ابن عوف وقد طلقها في مرضه ثلاثا اه بحر وهو سهو لان عبد الرحمن بن عوف إنما مات في خلافة عثمان في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة اه ح بحر (5) بعد أن خالعها (6) وإنما أغفل بقية الأحكام لعدم الخلاف فيها (7) ووجهه انها مطلقة قبل الدخول بالنكاح الثاني ووجه قول ح وف انها مطلقة في حكم المدخولة ووجه قول أهل المذهب ومن معهم ان العدة يرتفع حكمها بوقوع النكاح فإذا طلقها عاد الحكم الأول فتبنى على ما قد مضى وتتم العدة اه دواري (*) وهذا رواه في التقرير عن القاضي محمد بن حمزة قال إذا كانت قد حاضت حيضة () بعد الطلاق ثم عقد بها وقواه الفقيه ح لأنه قد علم خلو رحمها بالحيض اه زهور كالمطلقة قبل الدخول قلنا يؤدي إلى اختلاف الامواء اه بحر () واما عند زفر فلا فرق (8) (فرع) ومن قطع نصفين أو أحد وريديه فهو كالميت ولو بقي مدة حيا فيورث وتعتد زوجته ويعتق مدبرة وأم ولده ولا حكم لكلامه اه بيان لفظا قرز (9) والمراد بالعشر () الأيام وإن كانت مؤنثة فقد يعبر بالليالي عن الإمام اه غيث يقال الكلام يتنزل مع الاتيان بالتمييز واما من غير الاتيان به فيجوز اه عيسى دعفان والمختار انه لابد من مضي العشرة الأيام مع الليالي () ولفظ البيان وهي لغير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام (10) ولو