____________________
غير القذف (1) لنفسه وللغير والكبر ان يعتقد انه يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه الغير مما لا يعلم من استحقاقه الإهانة (2) والتكبر ان ينظم إلى هذا فعل أو قول والتجبر هو الحكم بالباطل خبطا وجزافا وهو منهي عن المحرم وغيره لكنه في المحرم آكد لأنه في حال طاعة فلا يلبسها بمعصية ولان الله قد خصه بالذكر ولان التكبر ان يعلم الحق فيسفهه والتجبر ان يعلم حق الله فيؤثر حق نفسه وقال في الكشاف الجبار الذي يفعل ما يرى من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب ولا يندفع بالتي هي أحسن وقيل المتعظم هو الذي لا يتواضع لأمر الله تعالى (3) قال في قواعد الأحكام شرط جواز المناظرة ان يقصد كل واحد منهما ارشاد صاحبه إلى ما معه فان قصد العلو عليه والظهور اثم ويزداد الاثم إذا كان يظهر السخرية والضحك فيكون في ذلك سخرية على المؤمنين والأولى ان لا يناظر من هذا حاله لأنك تعرضه للإثم قلت وإذا رأى الانسان رجلا متفقها متبجحا بالعلم مدعيا لأكثر مما عنده فلا بأس بايراد ما يقمعه ويكسر نفسه كما ورد عن بعض السلف في السؤال عن نملة سليمان أذكرا أم أنثى لان ذلك أبلغ في انزجاره من أن ينهاه الناهي عن ذلك لان إذا نهاه من هذا حاله شمخ بأنفه وسخر من الناهي ووجه لنفسه تأويلات كاذبة فما ذكرناه يكون أقرب إلى انزجاره من نهيه والأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى اه غيث (*) ولو أو غر صدره لا إن كان لأجل الدين ما لم يجرح قلبه اه بيان وكذا كب من باب الاعتكاف إذا كان من المسائل الاجتهادية لا إذا كان من المسائل العلمية جاز ولو جرح صدره وقرز (4) نوع من الرياء (5) الكحل ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام التوتوي ونحوه جائز بالاتفاق والمطيب محرم والكحل الأسود الذي لا طيب فيه مختلف فيه فالمذهب التحريم قرز ولا فدية اه زهور معنى (6) الدهن على ثلاثة أقسام محرم بالاتفاق وهو الطيب وجائز بالاتفاق وهو ما لا زينة فيه ولا طيب كالسمن ومختلف فيه وهو الذي فيه الزينة لا الطيب كالزيت والسليط فظاهر كلام الهادي المنع وقال المرتضى انه جائز اه زهور يقال إذا اقتضى العرف ان السمن زينة كما هو عادة أكثر القبائل حرم اه هامش تكميل (7) قال في التذكرة والبيان وتجب الفدية في المزعفر والمورس ولعله حيث انفصل إلى جسده شئ قرز لأنه طيب (*) ولا فدية (8) والعقيق (9) والأخضر والأزرق (10) ولا يخطب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أخرجه مسلم وقيل تصح الخطبة وتكره وهو ظاهر