____________________
(1) ووجه ما قال به أهل الانتظار من القاسمية والحنفية أعني المنع من الفسخ ما ذكره يحيى حميد وابن بهران فإنهم نقلا الاجماع عن شرح ض زيد على المنع من الفسخ وهكذا عن م بالله في شرح التجريد وما ذكره المخالف من طريق المصالح المرسلة وان المختار العمل به ما ذكروه من الآثار والأحاديث والقياس فالكل لا ينهض دليلا على المطلوب اما الآثار فنحن نقول بموجب مدلولها ونمنع دخول المتنازع فيه في ضمنه على أنه لا يصح بالطاهر في شئ منها كما في قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقد أشار إلى مثل هذا الالزام م بالله عليلم في شرح التجريد واما الأحاديث الذي يدعي الخصم تناولها بهذه المسألة على جهة القياس في بعض وعلى جهة الظهور في بعض فممنوع أيضا اما التي ادعى الاخذ منه بالظاهر فهو متأول واما التي اخذ منه على جهة القياس فممنوع بما ان حقه لا يصادم نصا ولا اجماعا كان هو معروف عند المحققين من علماء الأصول وقد استوفى الكلام والأدلة على ذلك وشرح الفتح في باب النفقات على قوله ولا فسخ فاحثه؟ (2) وإنما سمى طبيعي لان الله تعالى طبع الخلق عليه بمعنى انهم لا يجاوزونه لا ان الطبع أوجب ذلك اه زهور قرز (*) حجة أهل الانتظار قوله تعالى والمحصنات من النساء وقوله صلى الله عليه وآله امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان يعنى موته أو ردته أو طلاقه لان النكاح قد ثبت واستقر فلا يجوز نقضه الا بيقين علما أو حكما من جهة الشرع ولان غيبته لا تزيل ملكه عن سائر أملاكه فكذا عن زوجته اه ان (*) فان قلت إن مضى هذه المدة لا يحصل به الا الطن بموته وهي قرينة من جملة القرائن وقد قدمتم انه لا يعمل بالقرينة المفيدة للظن من خبر العدل وغيره من القرائن بل اعتبرتم شهادة كاملة فما الفرق بين هذه القرينة وسائر القرائن حيث عملتم بالظن الحاصل عنها دون سائر القرائن والجواب ان الهدوية لا يعملون بالامارات المفيدة للظن في هذه المسألة الا بالشهادة الكاملة أو مضى العمر الطبيعي ولا يعملون بما سوى ذلك وأقوى امارات الظنون ما حصل عن شهادة كاملة أو مضى العمر الطبيعي يحصل به الظن القوي كما يحصل بالشهادة بل أبلغ فيكون قياسا والقياس دليل فجعلوا حكمه حكم الشهادة ولم يعتبروا بما سواه من القرائن لان امر الفروج فيه خطر عظيم فشددوا فيه اه غيث بلفظه (ولفظ ح محيرسي) يقال النكاح متيقن فالتحريم معه متيقن لأصالة بقاءه وظن ارتفاعه ولو مقارب عند الهدوية لا يرفع ذلك الأصل مع أنهم قد صرحوا بمنع العمل بالظن بمحرمة واحدة التبست بين نسوة حلال محصورات مع كون الأصل في كل واحدة الحل لخطر الفروج فبالأولى تحريم ما لم يلتبس بحلال مع كون الأصل فيه التحريم اه لفظا (*) قال المقبلي في المنار حاشية البحر الزخار ما لفظه وهذه نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الاسلام منها وإنما الاعمار قسم باختيار الخالق وتفسير ط لذلك بأنه العادة غير صحيح كما يعلمه كل مميز بل هو اندر النادر بل معترك المنايا كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وآله ما بين الستين والسبعين وكأنه أيضا أراد صلى الله عليه وآله وسلم ان ذلك هو الذي قل ان يتجاوزه العمر ولا ينافيه كثرة ما قبله أو أكثريته فتبين ان