____________________
(1) ثم يقول قد تزوجتك (2) لان الواو للاستئناف (3) وإذا تزوجها في هذه الصورة لزمه مهرها (4) ولسيدة العبد ان تقول أعتقتك على أن تزوجني ويقبل ثم تطلبه التزويج فان امتنع لزمه قيمته اه نجري فان امتنعت فلا شئ لها لان العتق على غرض وهي الممتنعة وفي الطرف الأول غرض ومال (5) ونظر ذلك مولانا عليلم قال لان ذلك بمثابة من قال إن كان في علم الله اني إذا بعتها إليك بعتها مني فقد بعتها منك بألف وقال اشتريت وهذا لا يصح لأجل الدور ويلزم مثله في هذه الصورة ثم قال فينظر ما الفرق اه نجري وهو انها لا تعتق حتى تزوجه ولا تزوجه حتى يعتق وقيل لا دور لان العتق وقع وعلم الله كاشف اه حاشية زهور (6) ثم يتزوجها ان ينكشف تقدم الحرية فان امتنعت بطل العتق قلت وكذا العبد (7) ولابد من تجديد النكاح بعد قبولها اجماعا في جميع الصور (8) صح المهر الشرعي من القروش نصف قرش وربع وثلاث بقش وهي نصف عشر؟ النصاب الشرعي في الزكاة وهو ستة عشر قرشا الأربع قرز والمراد بالقرش الريال المتعامل به باليمن (9) القفلة ثماني؟ وأربعون شعيرة قياسا على السرقة اه كب ومثله في المعيار وقيل كما في الزكاة لا يصح قياسها على السرقة بوجه من الوجوه فهنا عوض ليس مشقة بل لذة وهناك عوض مستهلك اه مفتى ودواري (10) ولابد أن يكون الدون مما له قيمة أو لا يتسامح به في المثلي والا فباطلة (11) ولا فاسد غير هذه بل اما صحيحة أو باطلة (*) ولا حد لا كثرة لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا واختلف في تفسير القنطار في الحديث انه الف ومائة دينار عند العرب وقيل ملء جلد ثور ذهب وقيل ثلاثون ألفا (12) هذا حيث رضيت والا كملت مهر المثل (فان قلت) هذه تسمية فاسدة فلم استحق كمال العشر فهلا استحق مهر المثل مع التسمية الفاسدة كالباطلة لاشتراكهما في عدم الصحة قلت قال في الشرح إنما لم يستحق مهر المثل مع أن التسمية فاسدة لأنها قد رضيت باسقاط