شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٧٤
تبيت (1)) المعتدة (الا في منزلها) الذي اعتدت فيه في سفر أو حضر ويعني بالمنزل الدار فإنها لو كان لها دار وفيها منازل عدة جاز لها التنقل فيها من بيت إلى بيت في البيتوتة وغيرها معهما لم تخرج من الدار والمتوفى عنها يجوز لها الخروج (2) بالنهار دون الليل قال عليلم وقد أشرنا إليه حيث قلنا ولا تبيت الا في منزلها فمفهومه انه يجوز لها الخروج بالنهار دون الليل لكن هذا يوهم عموم المعتدات لكن هذا الايهام يرتفع بما تقدم في أحكام الطلاق البائن (الا لعذر فيهما) أي في حق المقيمة والمسافرة فإذا عرض لهما عذر مانع من الاعتداد في ذلك الموضع جاز لهما الانتقال منه أما المقيمة فنحو أن يكون البيت لزوجها (3) أو يخاف سقوطه عليها أو نحو ذلك (4) وأما المسافرة فنحو أن لا تجد في ذلك الموضع ماء أو لا تأمن (5) ان وقفت فيه فإن كان بينها وبين منزلها و بين ماء منها وبين الموضع الذي أرادت ان تسافر إليه بريد أو أكثر فهي مخيرة ان شاءت رجعت إلى بيتها وان شاءت خرجت إلى الموضع الذي أرادت وان شاءت عدلت إلى المأمن قيل ح والأولى لها الرجوع إلى منزلها قيل ع وإنما تخير (6) إذا لم تكن قد أحرمت بالحج إذ لو قد أحرمت به لم يخير (7) بل يمضى فيه (و) يجب (على المكلفة المسلمة الاحداد (8))
____________________
وتعتد حيث شاءت من منزلها أو منزل زوجها إذا رضى الورثة أو ورثته منه اه‍ لفظا واما يتعين عليها الوقوف فيما ابتدأت العدة فيه فيجب عليها الاستمرار فيه اه‍ هبل قرز (1) المراد بالمبيت أكثر الليل كليا لي مني قرز (3) قيل دون ميل وقيل دون بريد وقيل ولوقوف البريد (*) فان قيل ما الفرق بين المتوفى عنها وبين البائنة حيث جاز للمتوفى عنها الخروج دون البائنة قلت قد فرق الخبر وهو تعبد فلا يحتاج إلى تعليل وهو قوله صلى الله عليه وآله استمرن ما بدأ فإذا اردتن النوم فلتأوي كل واحدة إلى بيتها اه‍ ح فتح (*) ولفظ البيان مسألة وليس لها ان تخرج من دار عدتها أو منزلها حيث ليس لها غيره في الدار الا لعذر أو لحاجة ذكره في البحر اه‍ لفظا قرز هذا في الليل قرز (3) والطلاق بائن قرز (4) الوحشة أو تكون عليها غضاضة أو على أهلها قرز وقيل الذي يسقط الواجب به (5) فان أمنت وقد سارت بعض المسافة هل يتجدد عليها الخطاب قيل ح يتجدد وقال القاضي عامر والقاضي سعيد الهبل تمضي قرز (6) مع الخوف (7) هذه المسألة لا تنقض ما تقدم في الحج حيث قال أو تجدد عدة فتلك مبنية على الامن وهذه مبنية على الخوف فحينئذ يتم ما أحرمت به هنا اه‍ ضياء قرز (8) قال في روضة النووي للمحدة التزين في الفراش والبسط والستور وأثاث البيت لان الاحداد في البدن لا في الفراش ونحوه يجوز لها التنظيف بغسل الرأس والامتشاط ودخول الحمام وقلم الأظفار والاستحداد وإزالة الأوساخ لأنها ليست من الزينة ولفظ شرح النجري قال الإمام ى يجوز لها ان تكتحل بالتوتيا وتمشط رأسها بالسدر وتقلم أظفارها وتحلق عانتها ويجوز لها الصابون ولبس المقوه والمصبوغ بالسواد واكل الأطعمة المصبوغة بالزعفران والعصفر وان تقعد حيث يثار الطيب والبخور قال ويجوز لها لبس البالح من
(٤٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست