____________________
من باب لدواء وقرره مى وقيل لا يجب (1) في البلد وميلها ولو من مال الغير (*) فإن لم يسد رمقه حتى مات قيل ع يؤخذ لأهل المذهب من مسائل ان من احتاج إلى طعام الغير فمنعه مالكه فمات فهو كمن حبس غيره حتى مات جوعا أو بردا أو عطشا وكمن بعثت بولدها قبل أن ترضعه أيام اللبا اه ح أثمار المختار ان المرضعة منعته حقه فضمنت فصارت كمن اخذ طعام الغير في مفازة وفي المضطر الطعام لمالكه فهو كمن ترك واجبا (*) وان لم يجد المضطر قرضا ولم يجد من يشتري ماله ولو بدون قيمته كذا نقل اه غاية ومثله عن المفتي وعامر فان وذلك لم يجب على الغير سد رمقه قرز ومعناه في البيان في باب الأطعمة والأشربة (*) ويجوز للمضطر ان يأخذ من مال الغير حيث لا يخشى على مالكه الضرر وللمضطر ان يقاتله إذا منعه فإذا قتل المالك فلا شئ عليه وان قتله المالك قتل به اه رياض معنى قرز (*) على كل غني اه تذكرة وقيل ويجب عليه ان ينفق من الزائد على ما يسد رمقه والأخص به ذكره الهاجري والذويد (2) أو الضرر قرز (*) فيجب عليه حيث لم يخش على نفسه في تلك الحال إذا أنفق ما عنده وأما إذا كان يخشى في المستقبل أن لا يجد ما يسد رمقه فان الواجب لا يسقط عنه بهذه الخشية بل يلزمه سد الرمق للمحترم ويتكل في المستقبل على الله تعالى ذكره في الغيث في كتاب السير في قوله والاستعانة من خالص المال قرز (3) والزاني المحصن والديوث والعقور ومن ضر المسلمين بقطع طريق أو نحوه فهؤلاء وان لم يجز قتلهم في غير زمن امام أو في زمانه بغير امره فهم داخلون في غير المحترم إذ لا يجب حفظهم اه ح لي لفظا قرز (4) قيل أما إذا كانت في يده أمانة أو ضمانة فإنه يجب سد رمقها ولو كانت مما يؤكل قرز (5) يقال هولا يأمن من (جهة)؟
الشهود أو يفسقوا والصحيح انه لا يجب التذكية لأنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين اه شكايدي ويجب عليه ايثاره مع خشية التضمين لأنه صار في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين اه غشم (6) وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان والا لزم فان سكت فالخلاف ويلزم على قول أبي ط ان لا يلزم اه صعيتري ولفظ البيان في الأطعمة (فرع) فان بذل المالك تسليم ماله للمضطر
الشهود أو يفسقوا والصحيح انه لا يجب التذكية لأنه لا يجب عليه الدخول فيما عاقبته التضمين اه شكايدي ويجب عليه ايثاره مع خشية التضمين لأنه صار في حكم الذي لا يؤكل مع خشية التضمين اه غشم (6) وهذا الخلاف إذا لم يسلمها بشرط الضمان والا لزم فان سكت فالخلاف ويلزم على قول أبي ط ان لا يلزم اه صعيتري ولفظ البيان في الأطعمة (فرع) فان بذل المالك تسليم ماله للمضطر