____________________
اقراره بالفعل وحال تلفظه بالاقرار هو باق على الوكالة فلذلك صح تصديقه (1) اي الطلاق (2) اي بدل الاقرار طلاقا (3) الخلع في اللغة مشتق من الخلع بفتح الحاء لان كل واحد من الزوجين لباس لصاحبه وفي الشرع عبارة عن الفرقة بمال اه صعيتري والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت لا انا ولا أنت اني لا أطيقه بغضا واني أكره الكفر () بعد الاسلام وقالت يا رسول الله كلما أعطاني فهو عندي فقال صلى الله عليه وآله خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها واختلعت اه بحر () يعني كفر نعمة الزوج وجحدها (*) فائدة يصح دخول الشرط في الخلع ولو كان عقدا كأن يقول أنت طالق على الف ان دخلت الدار فإنه يصح ويعتبر قبولها في المجلس ويجوز تأخر الشرط عنه فان قال أنت طالق على الف ان شئت اعتبر القبول والمشية في المجلس لان المشية تمليك اه بحر (4) وهل يصح توكيل المرأة بالخلع فيه تردد الإمام ى لا لش؟
لا يصح إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت وهو المذهب إذ لا دليل على المنع بخلاف النكاح اه بحر (5) ولو هي اه بحر قرز (*) ويصح ان يتولى طرفي الخلع واحد اه ع ولو امرأة اه هداية أو المخالعة قرز (*) به اه تذكرة وح فتح أو يكون مفوضا (6) لان فيه طلاقا كامنا والطلاق لا يتبع الطلاق (7) ولو مميزين (8) والسكري حكمها حكمه قرز (*) يصح ولو عقدا خلاف ما في البيان في العقد قرز (9) اي ايجاب (10) قال م بالله ويصح بلفظ البيع ويكون كناية وصورته أن يقول بعت منك نفسك بألف أو اشريتي مني نفسك بألف وكذا لو قال الغير بعت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو نعم ونوى طلاقها ذكره م بالله وحيث أراد البيع أو لم يرد شيئا لا يقع شئ اه ن قرز (11) مطلقا ويبرأك إذا
لا يصح إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت وهو المذهب إذ لا دليل على المنع بخلاف النكاح اه بحر (5) ولو هي اه بحر قرز (*) ويصح ان يتولى طرفي الخلع واحد اه ع ولو امرأة اه هداية أو المخالعة قرز (*) به اه تذكرة وح فتح أو يكون مفوضا (6) لان فيه طلاقا كامنا والطلاق لا يتبع الطلاق (7) ولو مميزين (8) والسكري حكمها حكمه قرز (*) يصح ولو عقدا خلاف ما في البيان في العقد قرز (9) اي ايجاب (10) قال م بالله ويصح بلفظ البيع ويكون كناية وصورته أن يقول بعت منك نفسك بألف أو اشريتي مني نفسك بألف وكذا لو قال الغير بعت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو نعم ونوى طلاقها ذكره م بالله وحيث أراد البيع أو لم يرد شيئا لا يقع شئ اه ن قرز (11) مطلقا ويبرأك إذا