____________________
الوكيل فهو كالولي على المقرر قرز (1) يعني وكيل الزوج (2) الف التخيير ثابت في بعض النسخ وعليه المعنى الصحيح اه أم وقيل لابد من الامرين اه ح لي كما في الزكاة ولا يصرف في نفسه الا مفوضا أو جرى عرف بأنه يدخل في الاطلاق ويمكن الفرق بان العلة في وكيل المال التهمة وليس كذلك في النكاح فلا يرد ما ذكر اه مفتي واستقربه الشامي (3) هذا على كلام المفتي انه لابد من الإضافة وقرر خلافه (4) إذ لا طريق للشهود الا اللفظ وهو شرط في النكاح فلا تأثير لنيته (5) لا نظر لان من شرط النكاح الإضافة قرز (*) يعني يبطل على كلام الإمام عليلم (6) صوابه لزيد (7) وللوكيل تجديد ما وكل فيه ولا ينعزل بالباطل قرز (*) ويبقى موقوفا ان أضاف إلى وليها قرز والا فهو باطل مع عدم الإضافة قرز (8) يعني على ظاهر كلام الهدوية كما تقدم لا على اختياره يعني م بالله الذي بنى عليه هو والفقيهان ل ح فإذا قال زوجت منك ابنتي لفلان فقال الوكيل قبلت ولم يقل له بطل على القول الأول لا على قول م بالله والفقيهان ل ح وغيرهم وهو المختار بل يكفي ذلك القبول كما تقدم بيانه ا ه نجري (9) نحو أن يقول زوجت ابنتي من زيد فيقول قبلت لعمرو (10) مع الجهل لا مع العلم فهو باطل اه غيث معنى (*) ووجه فساده لعدم التسمية بعضش بل للتشريك في البضع لأنه ملك للزوج