____________________
(1) ان عرف في الحال فان بقي اللبس فلا يثبت من أحكام الزوجية شئ فيبقى موقوفا ولا تخرج منه الا بطلاق ولا توطئ ولا نفقة ولا مهر وهل يحرم عليه أصولها الأقرب انه إذا حصل ظن حرم عليه اه هبل وهل يجوز العمل بالظن () كما في حصول شرط الطلاق أولى لأنه لا يجوز العمل بالظن في النكاح تحليلا سل () وقيل الأصل عدم النكاح ويحتاط بالطلاق كمسألة الوليين وقواه الذنوبي وعن سيدنا عامر انها كمسألة الطائر قرز يعنى انه إذا لم يظن وقوع الشرط لم يصح النكاح اه سيدنا حسن (2) صوابه عقد قرز (3) إذا اتى به على صفة العقد فاما إذا اتى به على صفة الشرط نحو زوجتك ابنتي إن كان امر طلاقها إليها أو إذا كان أو نحو ذلك فان هذا الشرط لا يلغو بل يصح الشرط ويبطل العقد (*) والفرق بين هذا والبيع ان الشرط في البيع يفسده لا هنا فلغو لأن المبيع والثمن مقصودان بخلاف النكاح فالمقصود منه البضع فإذا لم يدخله شرط يوجب الخلل في البضع صح العقد ولغى الشرط اه غيث (4) صوابه من المسمى المتواطأ عليه اه غاية (5) المذهب انها ترجع عليه حيث عقد بألفين فأما لو لم يعقد الا على الف في هذا المثال ولم يحصل عرض فلا يرجع بشئ لأنها لم تنقص من مهر المثل ولم تستحق الزيادة عليه بعقد اه عامر يقال المتواطأ عليه كالمنطوق به كما يأتي في قوله ويرجع بما حط لأجله الخ في آخر شرحه اه ع سيدنا حسن (6) والأولى انها ترجع عليه اه نجري وح لي (7) بالتاء الفوقانية أو الولي اه يحر (*) واما لو كان الشارط الزوج لم يفسد لأنه حقه ولا يلزم بل يلغو اه نجري وفي شرح الأثمار لابن بهران لا فرق بين أن يكون الزوج شرط على نفسه أم هي شرطت عليه يعنى فإنه يفسد به العقد إذ كأنه قال تزوجتها على أن لا حق لي في بضعها وهو يحتمل واختاره المفتي (8) واما لو شرط الا يستمتع فلعله كذلك لاستلزامه استثناء الوطئ وزيادة لأنه كاستثناء البضع ولو لم يستلزم استثناء