____________________
أصله اه ح أزهار معنى وفرق بينه وبين اليمين انه يصح هنا بالإشارة (*) وفي الكتابة بالتراب أو الدقيق وجهان كالمرتسمة فيقع ولا إذ تنمحي بالريح فأشبه غير المرتسمة اه بحر (1) أو كان الحرف يذهب أوله قبل أن يشرع في الثاني اه عامر قرز ولو كتب بالماء طلقت وان لم يتم الحرف الا وقد ذهب أوله اه ع المتوكل على الله (2) ظاهره ان المعتبر الإشارة من الأخرس فقط وان قدر على الكتابة وقيل إذا قدر عليها فهي المعتبرة (3) سئل الإمام العلامة أحمد بن علي الشامي في رجل قال لامرأته ان لم تفعلي كذا فأنت مكة وهو يهودي وقصد بهذا الطلاق فلم تفعل هذا الذي أمرها به هل تطلق أجاب رحمه الله انه ان حنث بيمينه وقعت طلقة قرز (4) والبتلة والبتة هو القطع وفي الحديث نهى عن التبتل وهو الانقطاع من النكاح والبتول المنقطعة من الأزواج وكنيت بذلك فاطمة عليها السلام لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا وحسبا (5) هكذا هنا وظاهر كلامهم ان انكاره طلاق ولم يذكروا النية فيعرف انه صريح فيحقق يقال هنا متصادقين على الزوجية بخلاف ما تقدم وعلى ما قرر هناك يكون انكاره فرقة فقط لتنازعهما وهنا كناية لتصادقهما بالزوجية قرز والفرق بينهما انه ان أقر بعد انكاره لم تحسب طلقة بخلاف هنا فتكون طلقة ان نوى (6) لا عليك الطلاق فصريح قرز (*) ونحو قوله انطلقي أخرجي اه الزمي أهلك أو الطريق إلى بلدك أو اجمعي ثيابك تزوجي غيري اختاري لنفسك ابعدي استري نفسك أو رحمك ذوقي استنكحي قد رفعت يدي عنك أنت الآن أعرف بشأنك ووهبتك لأهلك اه بحر وكذا أنت مني حرام أو أنت علي كالخمر أو كالميتة أو كالأجنبية اه ن فان قال هي علي حرام كحرام مكة على اليهود سل يقال إن قصد به الطلاق كان طلاقا والا فيمين تلزمه كفارة يمين متى حنث اه مي قرز (*) وسواء قال من زوجتي أم لا قرز (7) وروي النجري عن الإمام المهدي عليلم انه كان يفتي العوام بأنه صريح في آخر مدته وهو مروي عن الأحكام والإمام المهدي أحمد بن الحسين (8) مع عدم الإضافة عندهما