____________________
ومنها نحو العراق تسعة أميال ومنها نحو طريق جدة عشرة أميال ومنها نحو طريق الطائف والجبل أحد عشر ميلا (*) وقد جمع بعضهم حدود الحرم فقال وللحرم التحديد جيم لطيبة * وطأ عراقي يا فتى فتأملا وزاي يماني وياء لجدة * وهاء وواو طائف قد تحصلا والأصل في الحرم ان الله تعالى امر بطرد الشياطين فانتهت في الهرب إلى تلك الحدود وامر ملائكته حرسا في تلك الحدود اه معيار وللامام شرف الدين شعرا فتسع عراقي وعشر لجدة * وعشر وفرد من طريق الطوائف وسبع يماني ومن نحو يثرب ثلاثة أميال لأهل المعارف * (1) وحرم المدينة من كل جهة بريدا ا ه هداية وفتح (*) لقوله صلى الله عليه وآله ان إبراهيم حرم مكة ودعى لأهلها واني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعى إبراهيم لأهل مكة اه تخريج بحر وعن علي عليلم انه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فيه فقال والله ما عندنا من كتاب الا كتاب الله وما في هذه الصحيفة ثم نشرها فإذا فيها المدينة حرام من (عير إلى ثور)؟ اه برهان بالعين المهملة مكسورة وهما جبلان اه ح أثمار (2) وإذا غم الطريق الجراد حتى لم يمكن المحرم السير الا بقتل شئ منها فإنه يتصدق بقدر ما غلب في ظنه اه بيان ويجب في كل ذلك القيمة في كل جرادة تمرة اه بحر (3) وإذا اشترك جماعة في قتل الصيد تعددت القيمة عليهم اه غيث قياسا على كفارة الخطأ (*) تنظر في فوائد الصيد هل تكون في يده أمانة أو غصب لأنه مطالب من جهة الله تعالى في كل وقت سل في الزهور قال الفقيه ع فوائد الصيد مضمونة والفرق بينه وبين فوائد المغصوب انه يطالب في هذا في كل وقت من جهة الله تعالى وفي المغصوب مالكه يختص بالمطالبة اه قرز (*) أو قطع عضو أو ايلامه اه ح أثمار قرز (3) غالبا احتراز مما يلزم الكافر والصبي والمجنون والعبد والعمد والخطأ فيه على سواء اه قرز ويلزم هنا في البري والبحري ويلزم في العمد الجزاء والقيمة وفي الخطأ القيمة لا الجزاء اه سيدنا قرز وقال الإمام ى لا شئ على الخاطئ اه بحر (4) إذا مات بمباشرة قرز (*) هذا لأجل الضمان ولا يحل اكله إذا دخل وبه رمق اه بيان يعني إذا مات بالسراية لا بالمباشرة اه عامر