____________________
وكذا في المبيت بمنى (*) وهل يجب للفعل بين الترك دمان ولو قضى المتروك في اليوم الثاني أم المراد باللزوم حيث ترك بالكلية ومع القضاء لا يلزم الا دم التأخير اه ح لي لفظا والقياس لا يلزم الا دم التأخير اه مى الا ان يعيده في وقته فلا دم (*) والمراد في تفريق الترك لا تفريق الفعل فلا يلزم الا دم واحد للترك اه بحر بلفظه (*) والثالث لأجل الترتيب (1) بالماء لا بالتراب وعن مى ولو بالتراب قرز (2) قال في شرح البحر وهذا ذكره القاسم قال ى ووجهه انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرم الا هكذا ولان ذلك أقرب إلى حفظ الحصى وأشد تمكينا في الرمي ذكره في ح الهداية (3) لكثرة الزحمة عليه (4) قيل بل قد وجد في الأحكام اه ان (5) لان الهادي عليلم حكى ان النبي صلى الله عليه وآله امر بغسلها قال مولانا عليلم وهذا يدل على أن التقزز يستحب اه غيث قال الدواري هذا حيث له سبب يقتضيه كمسئلتنا لأنا لا نأمن لكثرة الواصلين للحج ان يقع فيها شئ من النجاسات واما التقزز حيث لا سبب له يقتضيه فلا وجه له (6) لأنه يورث الحزن (7) كان القياس عدم الاجزاء لحرمته إذ هي ملك للمسجد لقوله صلى الله عليه وآله ان الحصى تناشد من أخرجها من المسجد قيل مسجد الخيف وقيل مسجد مزدلفة وهو أولى وفي (البحري)؟ اي مسجد كان قرز (8) وندب الدعاء وهو اللهم أزعج عني الشيطان وجنوده (9) ذكر في كتاب الأزرقي في اخبار مكة ان جبريل لما خرج إبراهيم عليلم من مكة ليريه مواضع الأعمال التي في منى ومزدلفة وعرفة اعترض لهما إبليس عند جمرة العقبة فقال جبريل لإبراهيم كبر وارمه ففعل ذلك ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة الثانية فقال جبريل كبر وارمه ثم ارتفع إلى الجمرة الثالثة فقال جبريل كبر وارمه فنفر حكاه الدواري اه تكميل (10) اي وسوس (11) اي شريعة (12) يعني واجب (13) وحد منى من العقبة إلي وادي محسر اه زهور (14) فلا تدخل العقبة ووادي محسر فيها قرز (15) سواء كان عازما على السفر أم لا (16) وقيل لان إبراهيم قيل له تمنى فتمنى المغفرة وقيل آدم اه من سفينة الحاكم