____________________
(1) قال في الأحكام لان الولد إذا لحق بالعبد استرق وإذا لحق بالحر عتق وفي شرح الحفيظ تعليلا لالحاقه بالعبد المسلم لأنه يستفيد الاسلام مع أنه محكوم له بالحرية لأنهما وطئا وهما حران معه فيكون الولد حرا لان الرق لا يطروا على الحرية الا في السبي (2) الولاية والإرث ومع هذا التفسير لا اشكال (*) ليستفيد الاسلام واما الحرية فهو حر على كل حال لان الأبوين المدعيين كلاهما وطيا مملوكة لهما اه صعيتري (3) فإن كان أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا لحق بهما معا اه ن ولا توارث لاختلاف الملة فإذا بلغ ورث من حيث اختار واما قبل بلوغه فان مات هو كان ماله لبيت مالهم وان مات أحد أبويه فلا يرث منه لان الملة لا تتبعض اه عامر قرز وهو الذي سيأتي في اللقطة في شرح الاز في قوله ومجموعهم أب (4) ولا يضمن لشريكه لأنه قن على كلام الوافي والصحيح انه حر أصل (5) ويضمن حصة صاحبه اتفاقا لأنه قد استهلك حصة شريكه قرز (6) ويضمن قيمة حصته من الام والولد (7) كما يأتي في المدبر بقيمة نصيبه على صفتها تعتق بموت الثاني (*) فلو ماتا معا أو التبس المتقدم فلا شئ الا على القول بالتحويل فان علم المتقدم ثم التبس فلعلها تسعى في الأقل من الحصتين لهما فان استويا سعت في نصف القول قيمتها قرز (*) فإن كانا كافرين معا وهي مسلمة فهو مسلم باسلام أمة تزال عنها أيديهما وهي أم ولد لهما تسعى لهما بقيمتها اه تذكرة قرز (8) هو حق يثبت بالوطئ في غير زنى وهو سبب لحوق الولد كما نبه عليه الشارع اه معيار (فرع) ولما كان سبب الفراش هو الوطئ اشترط وجوده حقيقة أو حكما فالأول في النكاح الباطل والغلط وكذا ملك اليمين مع الدعوة عندنا والثاني في النكاح غير الباطل صحيحا كان أو فاسدا اه معيار نجري (*) الفراش اسم للزوج قال الشاعر باتت تعانقه وبات فراشها * تحت العباءة بالدماء قتيلا أراد بالفراش الزوج قلنا ذلك مجاز بل أراد بالفراش الاستفراش فالفراش عبارة عن الاستفراش اه زهور