____________________
لا يقتضي التحريم () لوجوب الحد عليه وهذا هو الفارق وهكذا لو وطئ أمته وهي أم زوجته لم يقتض التحريم مع أن قد استند إلى ملك صحيح سيأتي على قوله ومن فعل اعتزلها خلافه؟ () لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحرم الحرام الحلال وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا فاما المشتركة يقتضي التحريم لأنه لا حد عليه (1) غالبا احتراز ممن بنته من الزنى (1) فإنه يقتضي التحريم ومن وطئ أمته المزوجة (2) فإنه وان استند إلى ملك صحيح فإنه لا يقتضي التحريم ولوجوب الحد عليه وبيض له في ح لي (1) مستثناة من المنطوق (2) مستثناة من المفهوم (2) وهل يشترط في الملك الفاسد أن يكون الوطئ بعد القبض والا لم يقتض التحريم ظاهر الكتاب الاطلاق اه ح لي وفي بعض الحواشي بعد القبض بالاذن لفظا وهو مفهوم الأزهار لأنه ليس بملك (*) وشبهة ملك كأمه ابنه اه المختار ان أمة الابن لا تحرم على الابن إذا لم تعلق (3) وكان ذلك في الحياة (4) ولو لحق النسب ولزم المهر كالغلظ قرز (5) من غيره لا منه فالخلاف (6) زوجة ابن ابنه (7) الا اللواط فلا يحرم عنده (8) وحجتهم القياس على ثبوت المهر والنسب والعدة وسقوط الحد قلنا الخبر يبطن القياس وحجة الهادي عليلم قوله صلى الله عليه وآله لا يحرم الحرام الحلال اه نجري وقوله صلى الله عليه وآله الا ما كان نكاحها حلال (9) ومفهوم الاز لأنه ليس بمالك (10) والأصل في الأولياء الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم الآية وهذا خطاب للأقارب واما من السنة فما روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا تنكحوا النساء الا الأكفاء ولا يزوجهن الا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم واما الاجماع فلا خلاف ان الولاية تثبت بالتعصيب اه منقولة (11) تنبيه ربما توهم أهل المذهب عدم اعتبار المصلحة فيما يفعله ولي النكاح بخلاف ولي المال ونقل عن المؤلف عدم الفرق وانه يجب على ذي الولاية العامة حيث انتهت إليه الولاية في النكاح ان يتحرى المصلحة في حق الصغيرة وكذلك عصبتها وحكي ذلك عن ص بالله وأبى مضر وقد صرح به الدواري في تعليقه على اللمع حيث قال فإن لم يكن ثم