____________________
على عوض فله ذلك إلى قدر قيمته فان امتنع المضطر لم يلزم المالك بذله بلا عوض إذا كان المضطر قد صعف جدا بحيث لا يتمكن من بذل العوض لزم المالك اطعامه بنية الرجوع عليه متى أمكنه ذكره في البحر لعله حيث امره بالانفاق والا فلا رجوع قرز (1) والفرق بين البهائم والأرقاء ان البهائم غير مكلفة فلم يفترق الحال بخلاف الأرقاء اه غاية ومثله عن سعيد الهبل وينظر لو كان الرق صغيرا أو مجنونا إذ هو غير مكلف قيل حكمه البهيمة وقد تقدم الاز في قوله وعلى السيد شبع رقه الخادم ظاهره ولو صغيرا يعني إذا لم يخدم لم يجب الشبع فينظر قال سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى لو قيل الصغير قد شارك الزمن فيما لأجله يسقط الشبع وهو عدم القدرة إذ الزمن غير مكلف بالخدمة لم يبعد والله أعلم (*) قال عليه السلام والبهائم إذا لها أولاد لا يجوز ان يحلب من ضروعها الا ما فضل عن كفاية أولادها لان اللبن غذاء الأولاد كالعلف غذاء الكبار اه ان ومثله في البحر والهداية (*) صوابه وعلى رب كل حيوان لتدخل البهيمة وغيرها كالكلب غير العقور والهرة وغير ذلك اه ن معنى (2) إذا كان ينفع أو يعمل () والا فما يدفع الضرر عنها () لا فرق إذ لا تكليف عليها قرز (3) لفظ الفتح في موضع معتاد (4) فإن كان عادتها انها لا تأخذ ما يكفيها وجب على صاحبها تمام كفايتها قرز (5) فلو أخذها آخذ ثم اختلف هو ومالكها فقال مالكها لست راغبا عنها وقال اخذها بل رغبت عنها فالأقرب ان القول قول من طابق قوله عرف الموضع الذي سيب فيه ويحتمل ان يأتي فيه الخلاف فيمن عرض معيبا على البيع والله أعلم اه هاجري ان لم يكن ثمة عرف فالظاهر بقاء الملك (*) وتكون كالغنيمة لا كالهبة فلا يصح الرجوع فيها قرز (*) وحقيقة الرغبة اهمال المالك ملكه استغناء عنه أو عجزا (*) وإذا سيب العبد راغبا عنه فمتى انتقل ملك نفسه فيعتق اه ع مى إذا انتقل بنية التمليك وإذا اخذه آخذ قبل الانتقال بنية التمليك ملكه وقيل لا فرق بل يكون كالاحياء يكفي قصد الفعل قرز وينظر لمن يكون الولي قيل لبيت المال قرز وقيل للمسيب (6) حيث يجب الحفظ