____________________
(1) يعني فلا يحتاج إلى الاحتياط بالطلاق (*) قلنا إنما هو في الظاهر ولا يبطل النكاح في الباطن وكونه باطلا في الباطن لا يكفي في جواز النكاح من غير طلاق فالقياس انه لابد من أن يطلق اه شكايدي ومثله ذكر مرغم وإن كان خلاف الأزهار فان تمرد فالفسخ اه عامر (2) وإذا مات زوجها لم ترثه الا ان ترجع إلى تصديق زوجها وتكذيب نفسها في ذلك كله استحقت ما قد سقط من حقوقها () كما إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر بعد ردة لاقراره وقبل تصديق المقر للمقر له في رده للاقرار ذكر ذلك كله في الشرح اه ن وإنما يصح رجوعها إلى تصديق زوجها هنا وفي الرجعة ونحوها ولم يصح منه إلى الرجوع بعد الاقرار لان اقراره يسقط حقه فلا يصح الرجوع عنه واقرارها لم يسقط حق الزوج عنها بل هو باق فيصح رجوعها إلى الاقرار وحيث يصح رجوعها تستحق عليه النفقة وسائر الحقوق اه ح لي ولا يقال هذا خلاف ما يأتي في قوله أو ما صودق فيه غالبا لان هناك في الحل وهنا في الحقوق ومعناه عن الشامي وهامش البيان وفي شرح الاز في الاقرار () وأخذت ميراثها لان رجوعها يوجب عليها حكم النكاح وهي العدة فيثبت المهر والميراث اه وعن المفتي ما لفظه لكن يشترط في الميراث أن يكون رجوعها قبل الموت لأنه تصديق في حق الورثة وقيل ولو بعد الموت اه غيث (3) المختار ان لها ان تقتله () مع علمها بالرضاع المجمع عليه والمختلف فيه إن كان عالما ان لم يحكم بعدمه حاكم اه ح فتح () لأنه يريد ان يفعل بها محظورا كما مر في الطلاق انتهى الجزء الثاني بحمد الله تعالى ويليه الجزء الثالث أوله كتاب البيع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله إلى يوم الدين