____________________
(1) اي الوطئ قرز () 2) ليس لها ان تمنع قرز (3) يعني الفسخ للاعسار والتمرد والغيبة اه غيث (4) لفظ الغيث وقد اختلفوا في الفسخ للتمرد والغيبة والاعسار على قوليه الأول مذهبنا انه لا يصح وهو قول القاسمية والحنفية وأحد قولي ش الثاني انه يفسخ للاعسار وقد ذهب إلى هذا علي عليلم الخ (5) واحتج على ذلك في الشرح من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله إلى قوله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها واما السنة فلم يرد انه صلى الله عليه وآله فسخ نكاح المعسر مع اعسار كثير من الصحابة واما القياس فعلى الغائب والتمرد اه صعيتري (6) واحتج على ذلك من الكتاب والسنة والقياس اما الكتاب فقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله إذا أعسر الرجل بنفقة أهله فرق بينهما ومن القياس على ما يثبت به الفسخ من العيوب وما ذلك الا لما عليها من المضرة والمضرة بترك الانفاق أعظم وأبلغ الجواب على ما ذكروا اما الآية فليس فيها أكثر من أن الزوج مأمور بالتسريح إذا لم يمسكها بالمعروف واما الخبر فيحمل ان المراد ان يمنع مداناتها واما القياس على عيوب النكاح فلا وجه له والا لزم أن تكون هي التي تفسخ لا تحتاج إلى فسخ الحاكم الا مع المشاجرة كالعيوب اه غيث (7) قوله وقد ذهب وقواه الإمام شرف الدين والإمام عز الدين وهو اختيار السيد محمد بن إبراهيم الوزير والإمام القاسم بن محمد والمفتي والشامي ومثله في الغاية عنهما قال فيها وقد بلغ الإمام شرف الدين في نصرته مبلغا عظيما والإمام عز الدين بن الحسن فإنه قرره والزم به حكامه اه منها (8) ان صح فلم (9) البصري (10) شيخ ح (11) أستاذ مالك (12) أصحهما الفسخ للكسوة لا لغيرها لان الكسوة كالنفقة اه بحر (13) ما بعده عائد إلى الفسخ لأجل اعسار الزوج بنفقة الزوجة لا حيث أعسر ببعض النفقة أو بنفقة الخادم أو بالكسوة أو بالسكنى (14) بغير رجعة وفي البحر لابد من الرجعة فيحقق (15) ويطلقها الحاكم اه كب